responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101

اما الكلام فى المقام الاوّل فنقول بعونه تعالى، لا يجوز البقاء على تقليد الميّت، مستندا بجوازه، البقاء، للزوم الدور، حيث أنّ جواز البقاء على تقليده، موقوف على حجّية فتواه، فإن كانت، حجيّة فتواه على الفرض، يثبت بفتواه على جواز البقاء، و هو من فتاواه يلزم الدور.

المقام اما الكلام فى الثّاني: لا اشكال، في انّه بعد موت المقلّد، لا بدّ من أن يرجع العامى، الى المجتهد الحىّ مطلقا، او بخصوص الاعلم من الاحياء، ان كان أعلم في البين، في كل مورد قلنا بتعيّن تقليده.

فعلى هذا يفرض للمسألة صور، لانّ المجتهد الحىّ، امّا يجب البقاء، او يجوّزه، او يحرّمه و كذلك المجتهد الميّت، امّا يوجب، او يجوّز، او يحرّم البقاء.

ففى صورة لا يجوز البقاء على تقليد الميّت، في مسأله جواز البقاء على تقليد الميت، و هو فيما يحرّم المجتهد الحىّ، البقاء مطلقا، حتّى فيما عمل به، حال حياة الميت، لانّه بعد كونه هو المرجع، و على الفرض، يحرّم البقاء، فلا بدّ من العدول بالحىّ، فلا مورد لبقائه، على تقليد الميّت في هذه المسألة، اى المسألة البقاء.

و امّا في باقى الصور، فنقول، امّا فيما يحرّم الميّت البقاء، فأيضا لا معنى للبقاء، على تقليد الميت، في هذه المسألة، مستندا بفتوى الحىّ، و لو لم نعتبر العمل في زمان حياة الميت، في جواز البقاء، للزوم الخلف، حيث يلزم من الرجوع إليه، العدم، لان معنى الرجوع إليه، حرمة البقاء، فيلزم من الرجوع، عدم الرجوع.

و امّا فيما يوجب الميّت البقاء، و كذلك الحىّ، يقول بوجوب البقاء، او كل منهما يجوّزان البقاء، فأيضا يكون الرّجوع الى الميت، في مسئلة البقاء لغوا، لانّه بالرجوع الى الحىّ، مع تجويزه، او وجوبه البقاء يصير فتوى الميّت حجّة عليه، فلا حاجة في حجّية فتواه، الى فتوى الميّت، بجواز البقاء، او وجوبه، لكونه لغوا و‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست