أجاب الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطبري :
«الحمد لله رب العالمين ، لم أر لأحد في ذلك نقلا ، إلا ما ذكره جدي شيخ الإسلام أحمد بن حجر [٢] في التحفة [٣] بعد قول السبكي [٤] : إذا رأينا مسجدا يصلى فيه من غير منازع ، ولا علمنا له واقفا ، فليس لأحد أن يمنع منه ، لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك ، فدلالة يد المسلمين هذه الصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجدا ـ انتهى كلام السبكي ـ.
قلت : ويؤيد ذلك ما ذكره المحب الطبري في القرى [٥] عن العباس رضياللهعنه أنه بلغه أن رجلا اغتسل من بئر زمزم ، فوجد من ذلك العباس وجدا شديدا وقال : ما أحلها للغسل [٦] ـ قال يعني في المسجد ـ وهي لشارب أو متوضيء حل. بل قال سفيان : حلّ محلل.
والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد على الجنب. وفي قوله : في المسجد تنبيه عليه ـ انتهى ـ. فافهم ما ذكر أن لها حريم ، وأن ما حولها له حكم المسجد ، ومعنى حلّ محلل توكيد باختلاف اللفظ. والله أعلم».