قال صاحب كتاب النبراس في فضائل زمزم وسقاية العباس وهو لبعض الزمازمة المتأخرين [٥] ، ونصه :
«اعلم أني رفعت سؤالا إلى علماء وقتنا ـ أدام الله فضلهم ـ صورته : ما قولكم رضي الله عنكم ، ونفع بعلومكم المسلمين ، هل بئر زمزم وكذا حريمها ـ وهو البناء الدائر على فم البئر من غير المسجد ـ فلا يحرم للجنب [٦] المكث فيه ، ولا البصاق ، ولا الغسل ، ولا غير ذلك مما يحرم فعله في المساجد؟ أم من المسجد ، فيحرم ، وله حكم المسجد ذاته [٧] ، ويجوز فيه الإعتكاف ، ويحرم دخوله جنبا ، والمكث فيه ، ويستحب تقديم رجله اليمنى عند دخوله ، وركعتي التحية إن أمكن
[٣] انظر على سبيل المثال : الأرزقي ١ / ٢٨٩ ـ ٢٩٧ ، الفاسي ـ شفاء الغرام ١ / ٤٠٤ ـ ٤١٤ ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ١٦٢ ـ ١٦٨.
[٤] كل ما يأتي تحت هذه الفائدة في هامش ص (٧٩) من النسخة (أ) وغير مقروء تماما.
[٥] الزمازمة : هم الذين يلون أمور بئر زمزم. والزمزمي لعله خليفة بن أبي الفرج المكي المتوفي سنة ١٠٦٠ ه صاحب» نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس (مخطوط بالظاهرية).