القاضي عياض [١] في شرح مسلم ، حتى من موضع الكعبة على ما صرح به أبو اليمن بن عساكر في كتابه الإتحاف [٢] ، ثم اختلف في مكة والمدينة أيهما أفضل بقطع النظر عما اشتمل على جسده الشريف 6. فقال إمامنا الأعظم [٣] والشافعي وأحمد بن حنبل : إن مكة أفضل. وقال مالك : إن المدينة أفضل. واستدل كل بدليل مذكور في المطولات.
وقال العلامة ابن حجر في شرح المضرية [٤] بعد الكلام على هذا الحديث : «والحديث المعارض لذلك الذي يرويه مفضلوا المدينة المشرفة موضوع ، فما اعترض به إمام المالكية أبو عمر بن عبد البر [٥] وصرح بأن أفضلية مكة هي الحق عند من ألهم رشدا" [٦]. ـ انتهى ـ.
[١] القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. توفي سنة ٥٤٤ ه ، عالم المغرب وامام أهل الحديث في وقته. ومن تصانيفه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ، «وتريب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك» ، «وشرح صحيح مسلم». وغيرها. انظر : ابن الفرضي ـ تاريخ قضاة الأندلس ١٠١ ، الزركلي ـ الاعلام ٥ / ٩٩.
[٢] أي «اتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر» مخطوط من تصنيف عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي ثم المكي من كبار المحدثين ، توفي سنة ٦٨٦ ه. انظر : شذرات الذهب ٥ / ٣٩٥ ، الزركلي ـ الاعلام ٤ / ١١.
قال ابن تيمية : لا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. ابن جاسر ـ مفيد الأنام ١ / ٢١٤.
[٤] وانظر : فتح الباري ١٥ / ٢٤٥ ـ دار الفكر ـ بيروت ١٤١٤ ه / ١٩٩٣.
[٥] في النسخ ابن عمر بن عبد البر. والصحيح أبو عمر بن عبد البر ، وهو يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، بحاثة ، يقال له حافظ المغرب. من أشهر تصانيفه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، والكافي في الفقه ، وغيرها كثير. انظر : الزركلي ـ الاعلام ٨ / ٢٤٠.