6 / الغد من يوم [١] الفتح ، سمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي / ١٤ حين تكلم به ، انه حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :
إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامريء [٢] يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرا ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 6 (فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب.
فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك؟!.
قال : ـ قال عاصم [٣] ـ : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارّا بدم ، ولا فارّا بخزية» [٤].
واستدل بهذا الحديث على تحريم القتل بمكة [٥] وبالحرم ، لكن نقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة الحدّ [٦] فيه على من أوقعه ، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم ، واستشكل بإطلاق الروايات.
وقال إمامنا الأعظم أبو حنيفة : «لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره [٧] ، لكن لا يجالس ولا يكالم ، ويوعظ حتى يخرج».