فمن أوقاتها : ليلة القدر ، ويوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم الجمعة ، وعند جلوس الإمام على المنبر إلى أن يتم الصلاة ـ وهو الصحيح ـ ووقت العصر منها وإليه ذهب المشايخ ، (تتارخانية). وقيل : اليوم كله وليلتها كلها ، وقيل : من حين تقام الصلاة إلى السلام ، وقيل : آخر ساعة منه ، وقيل : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وقيل : بعد طلوع الشمس ، وذهب أبو ذر رضياللهعنه إلى أنها : بعد زيغ الشمس بيسير ، وقيل : وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول : آمين ، وقيل : غير ذلك إلى أزيد من ثلاثين قولا ذكرها القسطلاني في (لوامع الأنوار) [١] ، ونصف الليل الثاني ، وثلثه الأول ، وثلثه الأخير وجوفه ، ووقت السحر ، وساعة الجمعة أرجى ذلك ، كذا قال ابن الجوزي.
وقال الملّا علي : وفيه نظر إذ لا دليل يظهر أنها أرجى من ليلة القدر ، وكذا من يوم عرفة بعرفة.
ومن أحوالها : دبر الصلاة المكتوبة ، وفي السجود ، وينبغي أن يحمل عندنا على النفل [٢] وعقب تلاوة القرآن لا سيما الختم ، أي : من القرآن خصوصا من القارئ ، وعند النداء بالصلاة ، وبين الأذان والإقامة ، وبعد الحيعلتين
[١] انظر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضياللهعنه أن النبي 6 ذكر يوم الجمعة ، فقال : (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالى شيئا إلّا أعطاه إيّاه وأشار بيده يقللها) البخاري (٩٣٥) ومسلم (٨٥٢) ، انظر بالتفصيل ذلك في فتح الباري.
[٢] أي الحنفية ، فإنهم لا يرون الزيادة في الفريضة على (سبحان ربي الأعلى) انظر مختصر القدوري (مع التصحيح على القدوري) ص ٧٣٠.
نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 36