الأول : قال الشيخ
ـ سقى الله مثواه ـ ما بعضه بلفظه : « وقد عرفت أنّ قضية المقدّمات المذكورة وجوب
الامتثال الظنّي للأحكام المجهولة ، فاعلم أنّه لا فرق في الامتثال الظنّي بين
تحصيل الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ، كأن يحصل من شهرة القدماء الظنّ بنجاسة
العصير العنبي ، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن
بحجّية أمر لا يفيد الظن كالقرعة » [١].
وقال بعد بيان
الوجه فيما اختاره من التعميم ما نصه : « وقد خالف في هذا التعميم فريقان :
أحدهما : من يرى
أنّ مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ وحجّيته في كون الشيء طريقا
شرعيا مبرئا للذمة في نظر الشارع ، ولا تثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي ، زعما
منهم عدم نهوض المقدّمات المذكورة لإثبات الظنّ في نفس الأحكام الفرعية إمّا مطلقا
أو بعد العلم الإجمالي [٢] بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية.
الثاني : مقابل
هذا ، وهو من يرى أنّ المقدّمات المذكورة لا تثبت إلاّ اعتبار
[٢] يريد به الفرق
بين قولي الإمامين ، وأنّ العلاّمة ـ الجدّ ـ يقول به مطلقا ، وصاحب الفصول يقول
به بعد العلم الإجمالي ، وتعرف الكلام عليه إن شاء الله. ( منه ).