بزعمه مائة وعشرين
آية ، وقوله : إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك [١] ، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيّته [٢] ، فتعب يذهب
إدراج الرياح [٣].
( إذا تعدّد الشرط واتحد
الجزاء )
فهو على قسمين :
فإن علم استقلال
كلّ من الشروط في التأثير ، وقابليّة الجزاء للتعدّد ، فلا ينبغي الإشكال في تكرّر
الجزاء بتكرّر الشرط نحو : الصوم في كفارة الإفطار والظهار.
كما لا إشكال في
عدم التكرّر إذا علم عدم قابليّته له كالقتل [٤]
وإن علم الاستقلال
وجهل حال قابليّة الجزاء للتعدّد فهو مسألة تداخل الأسباب ـ المعروفة ـ وقد عرفت
حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع
[١] انظر الفوائد
الطوسيّة : ٢٩١ ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( قدس سرّه ).
[٢] لا أدري كيف
يستدلّ هذا المحدّث بآيات المصحف الكريم ـ وهو لا يجوّز الاستدلال بها إلاّ بعد
ورود تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام وقد عقد لذلك بابا في كتاب وسائل الشيعة ـ
إلاّ أن يردف كلّ آية برواية! ( منه قدّس سرّه ).
وانظر وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠ ،
الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
[٣] مثل من الأمثال
ذكره الميداني في مجمع الأمثال ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٦٦ ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ،
يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له.
[٤] عنوان المسألة
الأولى في ( الكفاية ) هكذا : « إذا تعدّد الشرط مثل : إذا خفي الجدران فقصّر »
وفي المسألة الثانية : « إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث
».
وفي التقريرات عنوان الأولى [
هكذا ] : « لو تعدّد الشرط فلا بد من الخروج عن الظاهر » والثانية : « إذا تعدّدت
الأسباب واتحد الجزاء » ( منه قدس سرّه ).
وانظر كفاية الأصول : ٢٠١ و ٢٠٢
، مطارح الأنظار : ١٧٤ ـ ١٧٥.