حدّ المفهوم ،
وجعله من أقسام المنطوق ، ومن منكر له أصلا ، والحقّ الوسط بين القولين وهو ما
عرّفناك.
هذا خلاصة ما
ينبغي أن يقال في المقام ، ويتحمّله هذا الفنّ ويناسبه ، ويغنيك عمّا في مطوّلات
الكتب.
ولا يخفى عليك أنّ
هذا المفهوم يختلف باختلاف الموارد اختلافا بيّنا ، فإنه قد يقوى حتى يباري
المنطوق ، وربّما أربي عليه ، وربّما يضعف حتى يفوقه مفهوم اللقب ، فلا بد للفقيه
من ملاحظة مناسبة الأحكام مع الموضوعات ، وربّما يستفاد من غيره من الأدلّة وغير
ذلك ممّا لا يخفى على ممارسي الفقه وأولي ذوقه ، والله الهادي.
وقد استبان ممّا
قرّرناه أمران :
أوّلهما : أنّ
أدوات الشرط كثيرا ما تستعمل في غير التعليق ، وبحث الأصولي إنّما يقع بعد ثبوت
استعمالها فيه.
وأما البحث عن
الموارد التي لم تستعمل فيها والاعتذار عنها فليس من وظيفة فنّه ، بل هو فريضة
علماء اللغة والبلاغة ، فما تجده في مطوّلات الكتب من الإسهاب فيها فهو استطراد
بأكثر ما يتحمّله هذا الفنّ.
ثانيهما : أنّ
استدلال منكري المفهوم بتلك الموارد ممّا لا وجه له بعد ما عرفت أنّ المحقّقين
منهم لا ينكرون صحّة الاستعمال في غير التعليق ، ولا أنّ التعليق قد يكون لغرض آخر
غير إفادة المفهوم ، وإنما يقولون بظهور الجملة الشرطية في المفهوم مع عدم القرينة
، وفقدان النكتة الصالحة للتعليق ، غيره.
فاستقصاء المحدّث
الحرّ الآيات التي لا مفهوم للشرط فيها التي بلغت