responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 404

على تعدّد الواجب ، والممكنات في عالمها كثيرة ، وفي فتح هذا الباب سدّ لإثبات الشروط والموانع في أبواب الفقه ، عباداتها ومعاملاتها.

نعم يستفاد ذلك في بعض المواضع من الأدلة الخاصّة.

هذا حال النهي بحسب مدلوله وهو التحريم ، وأما دلالته عليه ، فقد مرّ غير مرّة أن هيئة النهي لا تدلّ إلاّ على طلب الترك فقط ، فلا دلالة لها بحسب الوضع على فساد ، وغيره.

نعم لا يبعد دلالته عليه باللزوم بالمعنى الأخصّ ، فتكون دلالة لفظية ، ويؤيّده فهم العرف ، ولذا ترى الفقهاء يستدلّون في أبواب الفقه على الفساد بالنهي ، ولعلّ القائل بدلالته عليه شرعا ينظر بطرف خفي إلى هذه السيرة.

وتعجّب المقرّر الفاضل من صاحب الفصول ، وتفرقته بين الوضع واللغة [١] ، وهذا كلام الفصول بنصّه :

« الحقّ أن النهي في العبادات يقتضي الفساد عقلا ، ويلزمه وضعا عرفا ولغة ـ إلى أن قال ـ وأما في المعاملات فلا يقتضيه عقلا ولا وضعا مطلقا ، ويقتضيه بحسب الإطلاق عرفا » [٢] إلى آخر ما ذكره.

ما قاله مطابق لما عرفت من الدلالة اللفظية باللزوم بالمعنى الأخص مؤيدا بفهم العرف ، وعدمها بحسب أصل الوضع. وأين هذا الّذي نسبه إليه هذا الفاضل من التفرقة بين الوضع واللغة ، وتعجّب منه؟ هذا هو العجب.

وأعجب منه قوله في أثناء كلام له : « من غير فرق في ذلك بين أن الدالّ على التحريم هو صيغة النهي ، أو أحد الألفاظ المساوية له في المعنى المذكور ، كما


[١] انظر مطارح الأنظار : ١٦٣.

[٢] الفصول الغرويّة : ١٤٠.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست