على تعدّد الواجب
، والممكنات في عالمها كثيرة ، وفي فتح هذا الباب سدّ لإثبات الشروط والموانع في
أبواب الفقه ، عباداتها ومعاملاتها.
نعم يستفاد ذلك في
بعض المواضع من الأدلة الخاصّة.
هذا حال النهي
بحسب مدلوله وهو التحريم ، وأما دلالته عليه ، فقد مرّ غير مرّة أن هيئة النهي لا
تدلّ إلاّ على طلب الترك فقط ، فلا دلالة لها بحسب الوضع على فساد ، وغيره.
نعم لا يبعد
دلالته عليه باللزوم بالمعنى الأخصّ ، فتكون دلالة لفظية ، ويؤيّده فهم العرف ،
ولذا ترى الفقهاء يستدلّون في أبواب الفقه على الفساد بالنهي ، ولعلّ القائل
بدلالته عليه شرعا ينظر بطرف خفي إلى هذه السيرة.
وتعجّب المقرّر
الفاضل من صاحب الفصول ، وتفرقته بين الوضع واللغة [١] ، وهذا كلام الفصول بنصّه :
« الحقّ أن النهي
في العبادات يقتضي الفساد عقلا ، ويلزمه وضعا عرفا ولغة ـ إلى أن قال ـ وأما في
المعاملات فلا يقتضيه عقلا ولا وضعا مطلقا ، ويقتضيه بحسب الإطلاق عرفا » [٢] إلى آخر ما ذكره.
ما قاله مطابق لما
عرفت من الدلالة اللفظية باللزوم بالمعنى الأخص مؤيدا بفهم العرف ، وعدمها بحسب
أصل الوضع. وأين هذا الّذي نسبه إليه هذا الفاضل من التفرقة بين الوضع واللغة ،
وتعجّب منه؟ هذا هو العجب.
وأعجب منه قوله في
أثناء كلام له : « من غير فرق في ذلك بين أن الدالّ على التحريم هو صيغة النهي ،
أو أحد الألفاظ المساوية له في المعنى المذكور ، كما