وأوتادها ، بل وفي
فيء الجدار المغصوب خلطا بين التصرّف في الغصب وبين الانتفاع به حال الصلاة.
ومنعها بعضهم في
الدار المبنيّة جدرانها باللّبن المغصوبة ، وصرّح بعضهم : ولو بلبنة واحدة ، بل في
البلد إذا كان في سوره آجرة مغصوبة.
فلو غصب غاصب شبرا
من جبل ( قاف ) الّذي يقال : إنه محيط بالدّنيا لكان لازم هذا القائل بطلان الصلاة
في كرة الأرض بأجمعها.
وإذا سألت هؤلاء
عن المستند في هذه الفتاوى لأجابوك بأنها تعدّ تصرّفا في العرف ، ولطال ما أثقل
كأهل العرف بأمثاله ، والله العاصم.
( إجمال القول في مسألة
دلالة النهي على الفساد )
هذا كلّه في النهي
غير المأخوذ في موضوع الأمر ، وأما المأخوذ فيه ، نحو : صلّ ولا تصلّ في الحرير ،
فقد عرفت أنّه خارج عن مسألة الاجتماع ، وهو مورد بحث دلالة النهي على الفساد ،
وهو الفرق بين المسألتين.
نعم ، لو كان
النهي نهي تحريم لكان لازمه الفساد ، أمّا على الامتناع فظاهر ، وكذلك على جواز
الاجتماع لأن الّذي جزء المجوّز هو وجود الجهتين التقييديّتين الّذي ينحلّ الفرد
بهما إلى موجودين ، وليس المقيّد شيئا غير المطلق ، وهما متّحدان ، كما أوضحه في
الفصول [١] بما لا يحتاج معه إلى زيادة إيضاح.
وما ذكره صاحبنا ـ
دام توفيقه ـ من أنه من الممكن أن يكون العمل المشتمل على الخصوصيّة موجبا للقرب
من حيث ذات الفعل وإن كان إيجاده في تلك الخصوصيّة مبغوضا [٢]. إلى آخر ما ذكره. فباب الإمكان المجرّد لا يسدّ إلاّ