responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 403

وأوتادها ، بل وفي فيء الجدار المغصوب خلطا بين التصرّف في الغصب وبين الانتفاع به حال الصلاة.

ومنعها بعضهم في الدار المبنيّة جدرانها باللّبن المغصوبة ، وصرّح بعضهم : ولو بلبنة واحدة ، بل في البلد إذا كان في سوره آجرة مغصوبة.

فلو غصب غاصب شبرا من جبل ( قاف ) الّذي يقال : إنه محيط بالدّنيا لكان لازم هذا القائل بطلان الصلاة في كرة الأرض بأجمعها.

وإذا سألت هؤلاء عن المستند في هذه الفتاوى لأجابوك بأنها تعدّ تصرّفا في العرف ، ولطال ما أثقل كأهل العرف بأمثاله ، والله العاصم.

( إجمال القول في مسألة دلالة النهي على الفساد )

هذا كلّه في النهي غير المأخوذ في موضوع الأمر ، وأما المأخوذ فيه ، نحو : صلّ ولا تصلّ في الحرير ، فقد عرفت أنّه خارج عن مسألة الاجتماع ، وهو مورد بحث دلالة النهي على الفساد ، وهو الفرق بين المسألتين.

نعم ، لو كان النهي نهي تحريم لكان لازمه الفساد ، أمّا على الامتناع فظاهر ، وكذلك على جواز الاجتماع لأن الّذي جزء المجوّز هو وجود الجهتين التقييديّتين الّذي ينحلّ الفرد بهما إلى موجودين ، وليس المقيّد شيئا غير المطلق ، وهما متّحدان ، كما أوضحه في الفصول [١] بما لا يحتاج معه إلى زيادة إيضاح.

وما ذكره صاحبنا ـ دام توفيقه ـ من أنه من الممكن أن يكون العمل المشتمل على الخصوصيّة موجبا للقرب من حيث ذات الفعل وإن كان إيجاده في تلك الخصوصيّة مبغوضا [٢]. إلى آخر ما ذكره. فباب الإمكان المجرّد لا يسدّ إلاّ


[١] راجع الفصول الغرويّة : ١٤١.

[٢] درر الفوائد ١ : ١٥٦.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست