يختص المشروط بما
كان الشرط من مقدّمات الوجود ، فقول القائل : توضأ إذا وجد الماء ، يكون مشروطا
على جميع التعاريف ، وقوله : إذا دخل الأمير البلد فصلّ ركعتين ، خارجا عن حدّ
المشروط على الأخير دون الأوّلين.
والأولى أن يلاحظ
الإطلاق والاشتراط بالنسبة إلى كل ما يمكن توقفه عليه ، سواء كان من مقدّمات وجوده
أم لا.
فإن كان موقوفا
عليه ، سمّي مشروطا من هذه الحيثية ، وإلاّ سمّي مطلقا كذلك ، فيكون الحال فيه
كالحال في المطلق والمقيد ، فكما يقال : عتق الرقبة مطلق بالنسبة إلى الذكورة
والأنوثة ، ومقيّد من حيث الإيمان ، فكذلك في الواجب ، فيقال : وجوب الحج مطلق من
حيث قطع المسافة ، مشروط بالاستطاعة.
وفي الفصول ما
لفظه : « وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلّقه بالمكلّف على حصول
أمر غير حاصل ، سواء توقف على غير ما مرّ وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم
يتوقف كما مرّ ، وهو بهذا المعنى محلّ النزاع في المبحث الآتي [١] ، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلّقه بالمكلّف على حصول أمر غير حاصل ،
والنسبة بين كلّ من المطلقين ومشروطه تباين ، وبين كل منهما وكل من الآخرين عموم
من وجه » [٢] انتهى ، ثم ذكر في الحاشية بيان النسبة وأمثلتها [٣].
وهذا كما تراه
كلام جيّد ، وتنبّه حسن ، إذ دخول البحث في وجوب المقدمة الوجودية للواجب بعد حصول
شرط وجوبه ممّا لا نزاع في دخوله في محل النزاع [٤] ، ولم يفرّق أحد من القائلين بوجوب المقدّمة بين مقدمات الواجب