responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 214

أن يقال : إنّ المراد بالخارج ما يحتمل الخروج ، لكنه ـ كما ترى ـ بعيد عن ظاهر العبارة بأقصى مراتبه ، والله العالم.

( تقسيمات الواجب )

وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة ، باعتبارات مختلفة ، منها : تقسيمه إلى مطلق ومشروط [١] ، والأول كما في الفصول إلى منجّز ومعلّق [٢].

أما المطلق فقد يقال في تعريفه : بأنه ما لا يتوقف وجوبه على شيء بعد الشرائط العامة [٣] لجميع التكاليف.

وقد يقال : ما لا يتوقف [٤] وجوبه على شيء أصلا حتى الشرائط العامة ، كما في تقريرات الشيخ الأعظم [٥] ، ولازمه أن لا يوجد له مصداق أبدا كما تنبّه له ، والتزم على بعده به.

وقد يقال : بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وعلى هذا


[١] اعلم أن في المطلق والمشروط اصطلاحات ، منها : أن المطلق ما لا يتوقف بعد حصول شرائط التكليف على شيء كالمعرفة والمشروط بخلافه كالحج. أقول : فعلى هذا الاصطلاح لم يكن المطلق مطلقا حقيقيا بل اصطلاحيّا لكونه مشروطا بهذه الأربعة إلاّ أن الاصطلاح قد جرى بتسميته مطلقا.

فان قلت : يمكن أن تكون الشرائط شرائط المكلف لا التكليف ، فيكون المطلق مطلقا حقيقيا.

قلت : بلى ، لكن حينئذ خرج المشروط عن كونه مشروطا ، وإمكان اتخاذ شرائطه شرائط المكلف لا التكليف كالحج المشروط بالاستطاعة ، فانه يمكن فيه اتخاذ الاستطاعة شرط المكلف فيكون الحج واجبا مطلقا ، انتهى ، نقلا من كتابنا مسائل العلوم. ( مجد الدين ).

[٢] الفصول الغروية : ٧٩.

[٣] العلم والعقل والقدرة والبلوغ. ( مجد الدين ).

[٤] تعريف الواجب المطلق بهذا المعنى مما يفضي إلى العجب من الفاضل المقرر ، وكيف يمكن تصوير الواجب المطلق بهذا المعنى فضلا عن وقوعه ، والعقل يحكم بعدم جواز الطلب الإلزاميّ مثلا من غير القادر ، أو غير العاقل ، أو غير العالم ، أو الصبي؟! منشؤ الاشتباه ما ذكرناه في الحاشية ، فراجع. ( مجد الدين ).

[٥] مطارح الأنظار : ٤٤.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست