responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 99

أضيف إليها لفظ «سعة» فيكون المعنى: الناس في سعة من جهة الإلزام الّذي يجهلونه ليسوا في ضيق منه، و يلزمهم الاحتياط لأجل التحفظ عليه. امّا إذا كانت مصدرية ظرفية على أن يكون معنى الحديث: الناس في سعة ما دام لم يعلموا الضيق.

فيكون قد علمنا الضيق باخبار الاحتياط، و مع تشابه الأمر كانت النتيجة مطابقة مع الاحتمال الثاني، و لم يجز التمسك بالحديث في مقابل اخبار الاحتياط.

قوله: و دلالته تتوقف على عدم صدق: (1) و أيضا يتوقف على أن يكون المراد من النهي غير النهي لأجل حفظ الواقع المشتبه، الّذي معناه عدم كون المشتبه بما هو مشتبه مطلقا، و إلاّ كان اخبار الاحتياط واردا عليه و لم يجز التمسك به في قبالها.

نعم، يتّجه عليه انّه لا ريب في عموم النهي و شموله لكلّ نهي كان بعنوان أوّلي أو ثانوي غيري أو نفسي حتى النهي بعنوان الجهل، و لذا يقدم اخبار الاستصحاب على مثل هذه الاخبار، فيتّجه الإشكال على ذلك بأنه لم يقدم الاخبار الدالة على ثبوت الإلزام في موضوع الجهل بما هو جهل على هذه الأخبار، مع انّها نظير اخبار الاحتياط في إثبات الحكم في موضوع الجهل، فان كان تقدم من حكومة أو ورود، ففي المقامين، أو معارضته، ففي المقامين. لكن يمكن أن يدفع بأن ذلك لسان الخصوصية في اخبار الاستصحاب، حيث كان بعنوان عدم نقض اليقين بالشك، كما بيّن في محله.

قوله: و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي: (2) يمكن أن يقال: في مثل هذا الفرض المرجع استصحاب النهي لانتقاض الحالة السابقة قطعا بورود النهي، و قد شك في ارتفاع النهي، فيستصحب. فصحّ أن يقال: كلّ موارد الجهل الخالي عن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت النهي، يحكم عليه بأنّه مطلق، سواء كان ذلك بمعونة الاستصحاب، أو بنفس هذا الحديث، حسب الاختلاف في المعنى المراد من الورود.

قوله: انّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة: (3) يعني انّ الملازمة بين الحكم الظاهري لشبهة للحكم الظاهري لأخرى، و إن كانت ثابتة، حيث لم يفعل الأصوليون و لا الأخباريون بين موارد الشبهة، بل هؤلاء على البراءة مطلقا، و أولئك‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست