responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 98

حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» فدلالته مبنية على أن يكون المراد من قوله: «فيه حلال و حرام» أن يكون فيه احتمال الحلّ و الحرمة، و هو خلاف الظاهر، بل ظاهره الانقسام إليهما، فيحمل قوله: «كلّ شي‌ء» على إرادة كلّ كلي ينقسم إلى قسم حرام و آخر حلال، أو على مجموع أشياء، مشتمل على الحرام بالعلم الإجمالي، فتكون الرواية على هذا دليلا على حلّ أطراف العلم الإجمالي، كما انّها على الأول دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية، و يحتمل بعيدا أن يكون المراد ان كل شخص كان في كلّيّه قسما حلالا و آخر حراما، و شك في اندراج ذلك الشخص في أحد الكلّيين، فتختص الرواية أيضا بالشبهة الموضوعية، و مع فرض تساوي الاحتمالات، يؤول إلى الإجمال المبطل للاستدلال.

في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية

قوله: مطلقا، و لو كان من جهة عدم الدليل: (1) يعني ان إطلاقه يشمل الشبهة الحكمية التحريمية و لا يختص بالشبهة الموضوعية، المتسالم على البراءة فيها، فإذا شمل الشبهة الحكمية التحريمية ألحقت بها الشبهة الوجوبية بعدم القول بالفصل، ثمّ انّ ظاهر الحديث انّ الغاية للحلّ معرفة الحرمة، حرمة ثابتة للشي‌ء بعنوان نفسه أوّليا كان ذلك العنوان أو ثانويا، نفسية كانت الحرمة أو غيرية، فلا يشمل الحرمة الثابتة بعنوان الاحتياط لأجل التحفظ على الواقع، الّذي معناه عدم حلية الشي‌ء عند الجهل بحرمته، فلا يكون اخبار الاحتياط واردا على هذا الحديث.

قوله: تأمل: (2) لعلّه إشارة إلى أنّ منصرف الشي‌ء في قوله صلى اللَّه عليه و آله: «كلّ شي‌ء» هو الشي‌ء الوجوديّ، فلا يشمل العدمي. و فيه: انّه مع ذلك يمكن التمسك بالحديث على إثبات المطلوب. بتقريب: انّ ظاهر «حلال» هو الحلية، بمعنى الترخيص في الفعل و الترك دون ما يشمل الوجوب، و معلوم انّ الحلية بهذا المعنى مغيّاة بعدم معرفة الإلزام بكلّ من الفعل و الترك، و إن لم يذكر الحديث إلاّ أحدهما.

قوله: فيعارض به ما دلّ على وجوبه: (3) المعارضة موقوفة على أن تكون الميم موصولة،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست