responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 78

الجامعة بلا رفع اليد عنها في حال من الأحوال، لو فرض رفع اليد عن ما يعتبره من الخصوصية، و لكن يتجه عليه منع الجدوى في هذا الإجماع التقديري إن لم يكن يجدي الإجماع الفعلي، من جهة اختلاف المجمعين فيما اعتبروه من الخصوصيات.

قوله: و من الواضح انّه يكشف عن رضا الشارع: (1) يكشف كشفا قطعيا عن تقرير الشارع، و مع ذلك يحتمل أن لا يكون الحكم الواقعي ذلك، لاحتمال التّقية و شبهها في التقرير.

قوله: فانّه مضافا إلى انّها وردت: (2) قد عرفت: انّ الآيات عامة و إن خصّت موارد بعضها، بل بتعليلاتها بالغة إلى حيث لا يمكن تطرق التخصيص إليها.

نعم، الظنّ الّذي قام على اعتباره حجة قطعية خارج عن مدلولها تخصصا، لكن ذلك لا يمنع عن شمولها للسيرة و ردعها لها، لأنّ السيرة ممّا لم يقم على حجّيتها دليل قطعي، فهي مندرجة تحتها.

نعم، لو لا الآيات لكان على اعتبارها دليل قطعي، و امّا ما ذكره المصنف من الدور فهو ممّا لا أصل له، و لذا خالفه عند التمسك على حجية الاستصحاب بالسيرة.

و وجهه: انّ كشف السيرة و أماريتها كشف طولي و فيما لا أمارة و لا ظهور يقضي بالردع، فأول مرتبة من الظهور في الردع يكون متبعا، و تنتفي معه أمارية السيرة، كما في الغلبة مع سائر الأمارات، و لا يكون مجال لمزاحمته بالسيرة و إلاّ لم يحصل الردع بالنص القطعي أيضا، بل زاحمته السيرة، فيسقطان من الجانبين، فانّ السيرة المخصصة للظاهر تكون معارضة للنص البتة.

و بالجملة: بناء العقلاء انّما هو الأخذ بظهور دليل الردع و رفع اليد عن ما جرت عليه سيرتهم، و إن شئت قلت: انّ اعتبار السيرة انّما هو لاستكشاف رأي المعصوم استكشافا قطعيا لا للتعبد، و لا يبقى للاستكشاف القطعي مجال مع قيام ما ظاهره الردع، بل و ما يكون محتمله ذلك.

قوله: انّما يكفي في حجيته بها، عدم ثبوت الردع عنها: (3) بل يكفي في حجية عموم‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست