responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 74

قوله: و تقريب الاستدلال بها: انّ حرمة الكتمان يستلزم القبول: (1) حرمة الكتمان انّما كان يستلزم القبول إذا كان مستلزما لوجوب الإظهار، و هو ممنوع، فانّ الظاهر ثبوت الواسطة بين الكتمان و الإظهار و ليس الكتمان عبارة عن مجرد عدم الإظهار، بل عبارة عن الستر و الإخفاء، لما من شأنه الظهور لو لا الستر، كما في آية كتمان الحمل، فيكون مفاد الآية لعن من يكتم و يستر الهدى و البينات و يمنعها عن الظهور، و ذلك بمعزل عن المطلوب.

نعم، يستعمل مادة الكتمان في التعمد بعدم إظهار ما ينبغي إظهاره، كما في آية كتمان الشهادة، فلو كان الكتمان في هذه الآية بذاك المعنى صحّ التمسك بها للمقام. و لعلّ الاستثناء في الآية الثانية بقوله عزّ من قائل: (إلاّ الذين تابوا و أصلحوا و بيّنوا) يشهد على ذلك، إلاّ أن يقال: انّ الارتداع عن الكتمان بعد تحققه انّما يكون بالبيان، و إلاّ بقي الأمر مكتوما، فاستمرّ بذلك العصيان.

قوله: و لا يخفى انّه لو سلمت هذه الملازمة: (2) لا يخفى: انّ الملازمة تتبع الإطلاق، و شمول الآية إذا لم يكن إظهار البيّنات و الهدى مفيدا للعلم لا بنفسه و لا بانضمام إظهار من يفيد انضمام إظهاره للعلم، فانه لو كان الإظهار حينئذ واجبا لاقتضى وجوبه جواز القبول، و إلاّ لزم اللغوية، فلو لم يكن للآية إطلاق يشمل هذه الصورة، و كان ظاهرها أو متيقّنها صورة إفادة العلم لم تتمّ الملازمة. و منه يظهر ما في كلام المصنف، من انّه لا مجال لمنع الإطلاق مع تسليم الملازمة، فانّ الأمر على العكس:

لا مجال لمنع الملازمة مع تسليم الإطلاق.

قوله: لا مجال للإيراد على هذه الآية: (3) لعل عدم المجال من جهة إفادة الموصول للعموم في صلته، فيكون العموم وضعيا.

قوله: لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب: (4) نعم، الظاهر انّ هذه الآية و بقيتها ليست بصدد بيان الحكم الشرعي و إعطاء التعبد، بل و كذا آية النبأ، و لكنّها تدلّ بإطلاقها على كون الجواب معمولا به بالطبع، و لو لم يفد، فتكشف عن العلم ثبوت بناء من العقلاء على العمل و تكون الآيات تقريرا له.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست