responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 75

نعم، يجب التقييد بخصوص ما إذا حصل العلم في مورد هذه الآية، حيث انّه من الأمور الاعتقادية، بل التمسك بها في غير موردها غير صحيح، لعدم ثبوت الإطلاق فيها و ان فرض عموم أهل الذّكر لغير الأئمة، و أيضا عدم إرادة خصوص علماء أهل الكتاب منها.

قوله: و فيه: انّ كثيرا من الرّواة يصدق عليهم انّهم أهل الذّكر: (1) قد تقدّم في ذيل آية النفر ما في هذا الإيراد من الضعف و الوهن. نعم، قد أضاف هنا شيئا آخر، و هو إطلاق الأمر بالسؤال و شموله لما إذا كان السائل بنفسه من أهل العلم، و كأنّه يريد أن قضية الإطلاق المزبور هو أن يكون السؤال بما هم رواة لا بما هم أهل العلم، و إلاّ لم تكن تشمل لمن هم مثلهم في قوة الاجتهاد.

و فيه: انّ ظهور دخل حيثية كون المسئول منه من أهل العلم، ظهور لفظي يمنع من انعقاد الإطلاق في جانب السائل، مع انّ فقرة (إن كنتم لا تعلمون) كالصريح في خروج السائل عن عنوان أهل الذّكر، مع انّ عدم جواز تقليد من له قوة الاجتهاد، بالإجماع، و خروجه عن إطلاق الآية لا يوجب التصرف في الآية إلاّ بالتقييد دون التصرف في ظهورها في التقليد بحملها على العمل بالرواية، فانّ التقييد أقرب وجوه التصرف.

قوله: فانه تبارك و تعالى مدح نبيّه بأنّه يصدق المؤمنين: (2) يحتمل أن يكون من الإيمان للمؤمنين بمعنى الأمان لهم لا بمعنى التصديق لقولهم، و يكون اختلاف التعدية بالباء و اللام في الموردين للإشارة إلى ذلك، و يكون من أمانه لهم عدم مؤاخذتهم بأقوالهم بعضهم في حقّ بعض و في حقّ أنفسهم.

قوله: انّما مدحه بأنّه اذن، و هو سريع القطع: (3) كون الاذن هو سريع القطع ممنوع، و إن كان يشهد له قوله عزّ شأنه (يؤمن باللَّه و يؤمن للمؤمنين) إذا قلنا: بأنّ المراد منه هو الإيمان بمعنى التصديق، فانّ الاذن فسّر بالمستمع القابل لما يقال له، و هو أعم من المستمع عن تصديق و من مجرد ترتيب الأثر. و يساعده انّ سرعة القطع بنفسها ليست من الصّفات المحمودة، فانّ القاطع يمشي على مقتضى قطعه، ان‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست