responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 72

الواجب علة تامّة له، هذا مضافا إلى أنّ غاية النفر ثمّ التفقه و الإنذار ليس هو الحذر الخارجي حتّى يقال: انّ غاية الواجب واجبة، و انّما احتمال الحذر و ترقبه في نفس المولى، هو الّذي دعى المولى إلى الأمر، و هذا لا يقتضي وجوب نفس الحذر في الخارج.

و الجواب العام الشامل لجميع وجوه الاستدلال: انّ الآية ليست في مقام إيجاب التحذر تعبدا، بل مسوقة بعد الفراغ عن اقتضاء الإنذار للتحذر، امّا الحصول القطع أو لأجل بناء العقلاء على العمل بخبر العدل، لبيان وجوب الإنذار، لترقب ترتب مسبب عليه، طبعا في مقابل تخلفه عنه عمدا و عصيانا. نعم، لو قيل: انّ الآية بإطلاقها الشامل لغير مورد إفادة الإنذار للعلم، تدلّ على تقرير بناء العقلاء على العمل باخبار الثقة، لكان قريبا.

قوله: و يشكل الوجه الأول بأن: (1) قد تقدم الجواب عن هذا الإشكال بوجهين:

أحدهما: إطلاق الآية و شمولها، لما إذا أخبر العادل بالحرمة، و احتمل الوجوب أو العكس، فانّه لا يجري هنا ما أفاده من الإشكال.

و الثاني: انّ الحذر عن المفسدة أو ترك المصلحة انّما يطلق إذا كانت المفسدة و المصلحة المذكورتان ملزمتين، فلا يطلق على الاحتياط في الشبهات البدوية، فصحّ انّ مادة الحذر لا يطلق إلاّ مع الإلزام.

قوله: و الوجه الثاني و الثالث: (2) بعد الاعتراف بإطلاق الآية في إيجاب النفر الشامل لما إذا أفاد العلم و ما إذا لم يفد، تمّ الاستدلال سيما إذا علم بعدم تيسّر ضمّ ما يحصل به العلم و الإنذار من إنذار سائر الناس، و لم يحتج إلى إثبات إطلاق آخر في جانب غائية التحذر، فانّه بعد فرض كونه غاية و كون المغيا مطلقا، كانت الغاية أيضا مطلقة. نعم، إذا كانت الآية مهملة في إيجاب النفر و الإنذار، كما صحّ ما ذكره «ره» لكن منع الإطلاق، ممّا لا وجه له.

قوله: عند إحراز انّ الإنذار بها: (3) لا يخفى أنّ الخطاب ليس. للمنذرين بالفتح بأنّكم إذا أنذرتم احذروا، ليتجه ما أفاده «ره» بل للنافرين المتفقهين، بأنه أنذروا،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست