responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 71

فلا يتمّ الاستدلال إلاّ بعد ضمّ ما ذكرناه، من إطلاق الآية لمورد عدم إمكان الاحتياط لاحتمال حكمين إلزاميين، فانّه لا يمكن ذلك الفرار حينئذ، فإن كان العمل بقول العادل مع ذلك محبوبا كان ذلك لحجيته، بل يمكن أن يقال: انّ مادة الحذر إن أطلقت على الفرار عن المفاسد أو ترك المصالح، فانّها لا تطلق إلاّ على الفرار عن أحد الملزمتين منهما دون غيرها، و من المعلوم أنه لا إلزام في المفاسد و المصالح الموجودة في مورد اخبار العدل، إذا لم يكن اخباره حجة.

قوله: ثانيها: انّه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب: (1) لا يخفى عدم توقف هذا الوجه من الاستدلال على وجوب الإنذار، بل لو كان الإنذار راجحا أيضا كفى في الاستدلال على وجوب القبول للزوم اللغوية لولاه، و هذا الوجه يحتاج إلى ضمّ ما تقدم في ذيل الوجه الأول، من عدم معقولية محبوبية الحذر و رجحانه من غير وجوب و إلاّ كفى ذلك في خروج الأمر بالإنذار عن اللغوية، و لم يمكن إثبات وجوب الحذر ببرهان اللغوية.

قوله: ثالثها: انّه جعل غاية للإنذار الواجب: (2) الأولى في تقرير هذا الوجه أن يقال: انّ كلمة لو لا تدلّ على وجوب مدخولها، و هو النفر، فإذا وجب النفر وجب جميع غاياته ما كان بلا واسطة، كالتفقه و الإنذار، أو ما كان مع الواسطة، كالحذر، و ذلك لأنّ غاية الواجب لا بدّ أن تكون مما لا يرضى الأمر بعدمها، و لازمه أن تكون واجبة إذا كانت من الأفعال الاختيارية.

و فيه: انّ المراد من غاية الواجب إن كان هو الفعل الاختياري الّذي ترشح وجوب ذي الغاية من وجوبه، فيكون وجوب ذي الغاية ناشئا من وجوبه، فلا إشكال في انّه لو ثبت وجوب ذي الغاية بهذا الوجوب الغيري كان ذلك كاشفا عن وجوب الغاية، لكن المقام بمعزل عن ذلك، فانّ وجوب النفر و التفقه و الإنذار لا يكاد يترشح من وجوب الحذر على القوم لعدم وجوب فعل على أحد، وجب بوجوب غايته على آخر، و إن كان المراد من غاية الواجب الحكم و المصالح المترتبة عليه، فهذا ممّا لا يجب بوجوب الواجب، بل يتحقق بتحققه البتة، إن كان‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست