responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 24

قوله: كما لا وجه لتداخلهما: (1) نعم، لا وجه لتداخلهما إذا كان أحد الاستحقاقين بسبب القصد و الآخر بسبب الفعل، و امّا إذا كان أحد الاستحقاقين بالقصد و الآخر بالفعل المجرد، الصادر عن القصد، و قد تكرر القصد في المقامين، فلا جرم يكون في مورد الفعل الصادر عن القصد سبب واحد، لأنّ القصد واحد، و معه يتحد المسبب البتة، مع انّه يحتمل أن يكون المراد من التداخل اشتداد العقاب لا سقوط التأثير عن أحد السببين رأسا.

إلاّ أن يقال: أنّ الاشتداد إن كان بمعنى الجمع بين العقابين، فهو ليس تداخلا، و إلاّ فما ذا يكون عدم التداخل في المقام؟! و إن كان بمعنى الشدة في السنخ الواحد من العقاب، فلا وجه له مع فرض اختلاف موجب العقاب في السنخ، و هو عين عدم التداخل مع فرض عدم الاختلاف.

أقسام القطع و أحكامها

قوله: و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف: (2) في العبارة تسامح، و مقصوده جواز أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر متعلق بموضوع آخر، كما إذا أخذ القطع بحرمة الخمر قيدا لموضوع وجوب التصدق، أو لموضوع حرمة الكذب، و كون متعلق القطع هو الحكم المماثل، كما في الصورة الثانية، أو المخالف كما في الأولى، حيث انّهما، أعني الحكم المترتب على القطع و الحكم المتعلق به القطع، في موضوعين، فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين.

نعم، يستحيل أخذه قيدا في نفس موضوع الحكم الأول، الّذي تعلق به القطع للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بنحو يكون أحدهما استقلاليا و الآخر ضمنيا في متعلق الحكم الأوّل، و إن لم يلزم ذلك في متعلق الحكم الثاني.

قوله: و في كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف: (3) فانّ للقطع جهتين و حيثيتين:

جهة كونه صفة من صفات النّفس، و في هذه الجهة يشارك سائر صفات النّفس، من الجود و الشجاعة و العدالة. و جهة كونه ذا كشف و حكاية عن متعلقه، و في هذه‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست