responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 239

يمتاز هذان المتعارضان عن المتعارضين الغير المشتملين على جمع دلالي عرفي.

نعم، لو كان مفاد صدّق التعبد بصدور ألفاظ الروايات، حتّى يكون معنى التعبد بصدورها الأخذ بظواهرها الأوليّة أو الثانوية، الحاصلة بسبب الجمع بين القرينة و ذي القرينة، حسب معاملة أهل اللسان في ألفاظ محاوراتهم، كان المتبع هو الجمع الدلالي العرفي في مورد كان، فكانت الأخبار لأجل دليل صدق كمقطوع الصدور، فيعامل معها معاملة مقطوع الصدور، فتقع ألفاظ الروايات حينئذ تحت القوانين المعمولة في باب الألفاظ من الأخذ بظهور غير المتعارض منها، و الأخذ بالأظهر أو النصّ في الظهور المتعارض.

بل أقول: مع ذلك يشكل ذلك، فإنّ دليل صدق لو فرضنا كونه مصلحا لسند الأخبار و جاعلا لمتونها بمنزلة المتون القطعية، حتّى يرجع تكليفنا إلى العمل بظواهرها، و ما هو قضية الأصول و القواعد اللفظية فيها، لكن يختص ذلك بكل خبر يجري تحت دليل صدق و يدخل تحت حيطته دون ما لا يجري و يخرج عن تحت حيطته، و المتعارضان اللذان يجري فيهما الجمع الدلالي لا يدخلان تحت مدلوله، حتّى يؤخذ بما هو قضية الجمع الدلالي فيهما، و ذلك لأنّ مدلول صدّق هو وجوب تصديق كلّ خبر خبر، على أن يكون الافراد المشمولة له هذا الخبر و ذاك الخبر و ذاك الخبر الثالث، كلّ على حياله و على استقلاله، و مع قطع النّظر عن الآخر، و بشموله لكل يجي‌ء أصالة الظهور فيه، فإذا تعارض أصالة الظهور في واحد مع أصالة الظهور في الآخر، فكما لا يمكن الجمع بين أصالة الظهورين، و لذا يلغي العرف أحدهما، الظاهر، و يأخذ بالآخر الأظهر أو النص كذلك لا يمكن شمول صدق لهما جميعا، و شموله لهما جميعا، ثم اقتضاء هذا الشمول للجمع بينهما برفع اليد عن أحدهما، فيه من الغلط ما لا يخفى، فانّ شمولا يكون مآله رفع اليد و الطرح، كشموله للمتعارضين، الغير الممكن فيه الجمع العرفي، ثمّ اقتضاء شموله لهما لطرحهما، لا يتصور له معنى، فضلا عن أن يتصور و يكون لغوا.

و القول: بأنّ شموله لهما يقتضي من ابتداء الأمر الأخذ. بالظهور الثانوي،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست