responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 236

الثالث: فيما هو قضية الأدلة المختصة بالمتعارضين.

امّا الكلام في المقام الأول: فالظاهر انّ الأدلة الدالة على اعتبار الاخبار دلالة كلّها بالنسبة إلى حال التعارض، إن كان فبالإطلاق و لا عموم وضعي أحوالي فيها، و إن كان فيها عموم وضعي أفرادي، لكنه غير نافع في المقام، و لا يكاد ينعقد الإطلاق و تتم مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المتعارضين بعد المانع العقلي عن الإطلاق بالنسبة إلى كليهما، و خروج أحدهما لا بعينه عن افراد المطلق، إذ ليس وراء الآحاد المعيّنة فرد آخر لا بعينه يكون فردا للطبيعة، و الفرد المعيّن أيضا لا يقتضيه الإطلاق، فانّه يحتاج إلى بيان التعيين، و المفروض عدم بيان التعيين.

فعليه تكون أدلة الاعتبار خالية عن التعرض لحال المتعارضين، فيبقى المتعارضان تحت أصالة عدم الحجية، حتى يرى قضية الأدلة الخاصة ما ذا؟

و امّا الكلام في المقام الثاني: فلو سلّمنا عموم لفظي يشمل المتعارضين و أغمضنا النّظر عمّا ذكرناه سابقا، و قلنا: بأنّ قضية العموم الأفرادي في قوله:

«اعتمدا في دينكما كلّ مسنّ في حبّنا» إذا أخبر أحد المسنين بخبر و أخبر المسنّ الآخر بخبر آخر يخالفه، هو حجية كلا المتعارضين، و إلاّ لزم التخصيص في لفظ «كلّ» كان الأخذ بهذا العموم اللفظي بالنسبة إلى كلا المتعارضين غير ميسور. امّا في المتعارضين بالتناقض و التضاد فواضح، و امّا في المعلوم كذب أحدهما من غير تناقض و تضاد، فلأنّ ظاهر أدلة الاعتبار، الحكم لرعاية احتمال الواقع، فيختص بما إذا احتمل الواقع لا ما علم بعدمه تفصيلا أو إجمالا، و إلاّ فلا مانع عقلي من شموله له، لأنّ معنى صدّق ترتيب آثار الصدق، و لا مانع من الحكم بترتيب آثاره، مع العلم بعدم كونه هو الواقع، بناء على مسلك السببية و حدوث المصلحة بأخبار العادل، و انقلاب عنوان الواقع بعنوان ثانوي مؤثر في الحكم الفعلي على خلاف الواقع، فإذا خرج أحدهما، لا بعنوان: و هو أحدهما معلوم الكذب، عن تحت عنوان الدليل، بقي أحدهما لا بعنوان، تحته، و هذا صار كذلك ببركة خروج اللا بعنوان،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست