نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 236
الثالث: فيما هو قضية الأدلة
المختصة بالمتعارضين.
امّا
الكلام في المقام الأول: فالظاهر انّ الأدلة الدالة على اعتبار الاخبار دلالة
كلّها بالنسبة إلى حال التعارض، إن كان فبالإطلاق و لا عموم وضعي أحوالي فيها، و
إن كان فيها عموم وضعي أفرادي، لكنه غير نافع في المقام، و لا يكاد ينعقد الإطلاق
و تتم مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المتعارضين بعد المانع العقلي عن الإطلاق بالنسبة
إلى كليهما، و خروج أحدهما لا بعينه عن افراد المطلق، إذ ليس وراء الآحاد المعيّنة
فرد آخر لا بعينه يكون فردا للطبيعة، و الفرد المعيّن أيضا لا يقتضيه الإطلاق،
فانّه يحتاج إلى بيان التعيين، و المفروض عدم بيان التعيين.
فعليه
تكون أدلة الاعتبار خالية عن التعرض لحال المتعارضين، فيبقى المتعارضان تحت أصالة
عدم الحجية، حتى يرى قضية الأدلة الخاصة ما ذا؟
و
امّا الكلام في المقام الثاني: فلو سلّمنا عموم لفظي يشمل المتعارضين و أغمضنا
النّظر عمّا ذكرناه سابقا، و قلنا: بأنّ قضية العموم الأفرادي في قوله:
«اعتمدا
في دينكما كلّ مسنّ في حبّنا» إذا أخبر أحد المسنين بخبر و أخبر المسنّ الآخر بخبر
آخر يخالفه، هو حجية كلا المتعارضين، و إلاّ لزم التخصيص في لفظ «كلّ» كان الأخذ
بهذا العموم اللفظي بالنسبة إلى كلا المتعارضين غير ميسور. امّا في المتعارضين
بالتناقض و التضاد فواضح، و امّا في المعلوم كذب أحدهما من غير تناقض و تضاد، فلأنّ
ظاهر أدلة الاعتبار، الحكم لرعاية احتمال الواقع، فيختص بما إذا احتمل الواقع لا
ما علم بعدمه تفصيلا أو إجمالا، و إلاّ فلا مانع عقلي من شموله له، لأنّ معنى صدّق
ترتيب آثار الصدق، و لا مانع من الحكم بترتيب آثاره، مع العلم بعدم كونه هو
الواقع، بناء على مسلك السببية و حدوث المصلحة بأخبار العادل، و انقلاب عنوان
الواقع بعنوان ثانوي مؤثر في الحكم الفعلي على خلاف الواقع، فإذا خرج أحدهما، لا
بعنوان: و هو أحدهما معلوم الكذب، عن تحت عنوان الدليل، بقي أحدهما لا بعنوان،
تحته، و هذا صار كذلك ببركة خروج اللا بعنوان،
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 236