responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 171

و عدم الردع كائنا ما كان منشأ البناء، فانّه يقال: إذا كان منشأ البناء شي‌ء من المذكورات، اختصّ البناء بما إذا تحقق ذلك المنشأ، و المدّعى حجية الاستصحاب مطلقا.

نعم، إذا كان البناء من باب الظنّ النوعيّ، عمّ اعتباره مورد وجود الظنّ الشخصي و عدمه، و كان الاستصحاب حجة مطلقا، إلاّ أن يفرض مورد لا يفيد الاستصحاب المظنة في نوع ذلك المورد.

قوله: أو غفلة: (1) يعني كان عملهم من باب الغفلة و عدم الالتفات، إلى احتمال ارتفاع الحالة السابقة، بحيث لو حصل منهم الالتفات و الشك لم يكونوا يعملون.

قوله: كما هو الحال في سائر الحيوانات: (2) هذا رجم بالغيب، فانّ معرفة حال الحيوانات يتوقف على أن يكون الشخص منهم، كي يطّلع على مدركاتهم بالقياس إلى مدركاته.

نعم، صحّ هذا لأن يكون جوابا عن الاستدلال بعمل الحيوانات، فانّ الاستدلال نظير الجواب في الابتناء على الترخّص، فإنّ العمل على طبق الحالة السابقة أعم من أن يكون ذلك لأجل الاستصحاب، و كونه معتبرا عندهم.

قوله: و يكفي للردع عن مثله ما دلّ: (3) قد تقدّم في مبحث حجية خبر الواحد: انّ الردع بالمذكورات دوري، لكن الحقّ ما هنا دون ما هناك.

و وجهه: انّ اعتبار السيرة انّما هو من باب إفادة القطع لا من باب التعبد، و لا يبقى للقطع مجال مع قيام ما ظاهره الردع، بل و ما محتمله ذلك.

قوله: و لو لا القول: بأن الاستصحاب: (4) هذه العبارة زائدة غير دخيلة في الدليل، فانّ نفس إجماعهم ان تمّ كان إجماعا على الاستصحاب، و ترجيح الدوام، الحالة السابقة على ارتفاعها عند الشك.

قوله: المستفاد من قوله عليه السلام: لا في جواب: (5) و المستفاد من نفس قوله: فانّه على يقين إلى آخره.

قوله: في القضية الكلية الارتكازية: (6) انّ كلية القضية و شمولها لغير باب الوضوء

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست