responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 172

فضلا عن ارتكازيتها، سواء أريد بالارتكازية الارتكازية من الشرع أو الارتكازية من بناء العقلاء، محل نظر، بل منع، و ظهور الرواية في عموم القاعدة مبني أوّلا:

على كون الجزاء مقدرا و المذكور علة لها، سادة مسدّها. و ثانيا: على عدم إرادة العهد من اللام في قضية «لا تنقض»، و كونها ظاهرة في إرادة الجنس من غير وجود ما يصرفها عنه، و كلّ من الأمرين في محل المنع.

امّا الأول: فلأنّ التقدير خلاف الظاهر مطلقا، و لا سيّما في المقام، بعد ملاحظة ظهور قضيته «فانّه على يقين من وضوئه» المتصدرة بالفاء في انّها هي الجزاء بعينها، مع انّ القضيتين المذكورتين لا تكونان صغرى و كبرى للجزاء المقدر، حتّى تكونا علة لها، سادة مسدّها، فانّ القضية الثانية قضية خبرية قد استعملت في الإنشاء، و الجملة الإنشائية لا تكون من أجزاء البرهان و من مقدمات القياس، كما هو واضح.

و امّا الثاني: فكون اللام ممّا له معنى، محل نظر، بل منع عند المصنف، كما تقدم في مباحث الألفاظ، و كون معناه الحقيقي هو الجنس، حتّى يحمل عليه عند عدم القرينة على العهد، محل نظر آخر، كما انّ عدم كفاية الاقتران بمعهود ذكري للقرينية على إرادته أو لا أقل من إيراثه الإجمال، محل نظر ثالث. و امّا ما سيأتي عن المصنف عن قضيب، من: انّ المعهود أيضا هو الجنس، فستسمع ما فيه إن شاء اللّه تعالى.

و بالجملة: العبارة لا ينكر ظهورها في الشرطية الكاملة بشرطها و جزائها، كما لا ينكر ظهور قوله: «فانّه على يقين» في اليقين الوجداني من الوضوء السابق دون اليقين التعبدي، أو اليقين الوجداني من الوضوء التعبدي الفعلي الّذي هو المعنى المتحصل من الاستصحاب، و إلاّ فسدت قضية «و لا ينقض اليقين إلى آخرها» إلاّ بالتفكيك بين اليقينين، بإرادة اليقين من الوضوء الواقعي من أحدهما و اليقين بالوضوء التعبدي من الآخر، و ذلك مخالفة أخرى للظاهر.

و دعوى: انّه لا يمكن الأخذ بالظهورين جميعا، ظهور التفريع في انّ قضية. «فانّه‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست