responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 170

قوله: أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر: (1) هذا جواب آخر عن الإشكال بعد تسليم القيد المرتفع في موضوع حكم العقل، و بالنتيجة في موضوع حكم الشارع.

و حاصله: انّ دخل القطع بالدخل لا يمنع من جريان الاستصحاب، إذا احتمل اشتمال الفعل على ملاك آخر غير ما اطلع عليه العقل، غير دخيل فيه ذلك القيد المرتفع، فإذا احتمل ذلك فقد احتمل بقاء حكم الشرع، فيستصحب حكم الشرع بعد انقطاع حكم العقل، إذا كان القيد المرتفع ممّا لا يضرّ بوحدة الموضوع عرفا.

و هذا البيان يجري في الأحكام المستفادة من الأدلّة اللفظية أيضا بعد ارتفاع القيود المقطوع دخلها، لكن يشكل عليه: بأنّ الحكم الناشئ من الملاك الكامل الدخيل فيه القيد المرتفع كان متقوما بالموضوع بقيده المرتفع، فيكون ذلك الحكم مقطوع الارتفاع بارتفاع القيد، و امّا الحكم الآخر الناشئ من ملاك آخر، فذاك شخص آخر من الحكم لم يتعلق به اليقين في وقت ليستصحب، و استصحاب القدر المشترك بين الحكمين داخل في استصحاب القسم الثالث من الكليّ، مع انّه لا يثبت له الفرد- أعني تعلق الحكم بما عدى القيد المرتفع- و ما لم يثبت ذلك لا يجدي في إلزام العقل بالإتيان بالباقي.

قوله: مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا: (2) قد عرفت، و هو عدم تطرق الإجمال و الاشتباه إلى شي‌ء من موضوع حكم العقل، أعني حكمه الشأني المعني به إدراكه و حكمه الفعلي، المراد به بعثه و زجره.

نعم، قد يجهل انطباق موضوع حكمه الشأني على شي‌ء من الجزئيات الخارجية، كأن يجهل انّ الفعل الكذائي إحسان أو ذلك الآخر ظلم أو لا، أو يعلم انطباقه إجمالا و لكن يشتبه القيود الدخيلة بغير الدخيلة، و هذا أجنبي عن إجمال موضوع حكم العقل.

الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار

قوله: و فيه: أوّلا: منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا: (3) لا يقال: المهم ثبوت البناء

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست