responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 169

مصاديق هذا الإحسان.

نعم، يقع الاشتباه في محل انطباق ذلك العنوان، فيشتبه الخصوصيات الدخيلة، بغير الدخيلة لكن بالنتيجة لا يبعث إلاّ إلى الجامع للقيود، المعلوم الدخل و المحتمل الدخل، بحيث لو انتفى قيد واحد منها توقف عن البعث، و ان لم يعلم بدخل ذلك القيد في موضوع إدراكه واقعا، و احتمل ان يكون الفعل بعد انتفاء ذلك القيد باقيا على حسنه، و بالنتيجة باقيا تحت حكم الشارع، و ذلك انّ حكم الشارع يكون ملازما لحكم العقل، بمعنى إدراكه، لا حكم العقل، بمعنى بعثه، فيمكن أن لا يبعث العقل، و مع ذلك كان حكم الشارع موجودا، لكون حكمه بمعنى دركه موجودا، فإذا كان التقدير تقدير احتمال بقاء موضوع إدراك العقل و بالمآل تقدير احتمال بقاء موضوع حكم الشرع، كان سبيل استصحاب حكم الشرع واضحا إذا كان القيد المنفي قيدا لا يضرّ فقده بصدق بقاء الموضوع عرفا، كما فيما إذا كان الحكم مستفادا من دليل لفظي، طابق النعل بالنعل.

و الحاصل: ارتفاع موضوع بعث العقل بالقطع لا يوجب ارتفاع موضوع إدراكه كذلك، و الحكم الشرعي يلازم الثاني دون الأول، كي لا يجري الاستصحاب لمكان القطع بارتفاع الموضوع.

قوله: قلت ذلك، لأنّ الملازمة انّما تكون: (1) بل الملازمة ثابتة في مقام الثبوت و الإثبات، لكن الملازمة مع أحد حكمي العقل- و هو حكمه العلامة دون العمالة- المتوقف على العلم بانطباق موضوع حكم العلامة على الجزئي الخارجي، فالعقل يحكم بحسن الإحسان و قبح الظلم، ليس له سوى هذين الحكمين اللذين هما مفاد الآية الكريمة المباركة: (انّ اللّه يأمر بالعدل و الإحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر) و بالملازمة يحكم بأنّ الشارع أيضا أمر بالأول و نهى عن الثاني، لكن لا يبعث نحو شي‌ء أو يزجر عن شي‌ء إلاّ بعد العلم بانطباق ذينك العنوانين، فإذا لم يعلم و جهل، توقف عن الحكم، و توقفه لا يوجب عدم حكمه الأول.

و بالنتيجة: لا يوجب عدم حكم الشارع، الملازم لحكمه الأول.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست