responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 126

أحدهما محرّما و الآخر مباحا ذاتا و مباحا بعنوان الاضطرار، و الاحتياط في مثل هذه الصورة واجب كما كان واجبا أوّلا قبل عروض الاضطرار، و إن كان الثاني، كان أحدهما معينا حراما و الآخر واجبا، و قد اشتبه الواجب بالحرام.

و الحكم في مثل ذلك هو التخيير لدوران الأمر في كلّ منهما بين الإيجاب و التحريم، لكن إذا اختار أحدهما للفعل وجب اختيار الآخر للترك.

و على مختارنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين هو البراءة عقلا، فيجوز له فعلهما جميعا أو تركهما كذلك، فيطابق مختار المصنف «ره».

في دوران الأمر بين المتباينين‌

قوله: و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا: (1) هذا مختاره هنا، و قد عدل عنه في الدورة الأخيرة من بحثه، فحكم بوجوب الاحتياط في الاضطرار اللاحق إلى أحدهما معينا.

و حاصل ما أفاد، هو: انّ العلم الإجمالي حاصل بحرمة أحد الإناءين، امّا هذا المضطر إليه إلى زمان الاضطرار أو ذلك الآخر أبدا، فيجب ترك هذا إلى زمان الاضطرار و الآخر أبدا، لأنّ أطراف العلم الإجمالي هما ذلك، نظيره ما إذا علم إجمالا بوجوب صوم يوم من رجب أو عشرة من شعبان، في انّ يوما من رجب يقابل مجموع عشرة من شعبان، فيكون أحد الطرفين يوم واحد و الآخر عشرة أيّام، فيحتاط بإتيان الطرفين جميعا، و ليس ذلك من قبيل الأقلّ و الأكثر لينحل العلم الإجمالي، لأنّ ضابط الأقل و الأكثر الموجب للانحلال هو دخول الأقل في الأكثر، و ليس الأمر كذلك في المقام.

و الحق عندي: ما اختاره هنا، لأنّ مجرد تعلق العلم الإجمالي بخطاب مردد، متعلقه بين أمر مستمر و آخر منقطع، على أن يكون خطاب «اجتنب» قد توجه فعلا، و تردد بين أن يكون متعلقه اجتناب هذا اجتنابا أبديا أو ذاك إلى زمان،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست