responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 102

و كأنّ توهم التغاير نشأ من تخيّل انّ بعض المفاسد، كالخروج مكشوف العورة إلى المجامع و الأسواق ليست من قبيل المضار، و هو فاسد، فانّها ضرر بالنسبة إلى الجاه و الاعتبار، و ليس الضرر مقصورا على ضرر المال و النّفس، بل ربّما يكون الضرر الحاصل من ذلك أعظم من ضرر النّفس، فيرضى الإنسان بذهاب الأنفس و لا يرضى بذلك، ثمّ على تقدير التعدد و كون المفسدة غير الضرر، لا ينبغي الريب في انّ الحكم حكمه في قبح الإقدام على مقطوعه و مظنونه و محتمله حكمه، و لا يصغى إلى ما يقال من التفكيك بينهما بقبح الإقدام على ما لا يؤمن ضرره، و عدم قبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته.

قوله: نعم، ربّما يكون المنقصة أو المضرة مناطا: (1) و عليه فينفتح باب احتمال الضرر في موارد الشبهات لاحتمال كون مناط الحكم فيها هي المضرّة، فيحصل الكرّ على ما فرّ منه، إلاّ أن يضعف ذلك الاحتمال بحيث لا يعتد به، حيث انّه احتمال في احتمال، لأنّ أصل التكليف احتمال، و كون مناطه الضرر احتمال في احتمال، لكن ربّما يكون هذا الاحتمال الأخير قويا جدّاً، حتّى كان الاحتمال في الاحتمال بمنزلة احتمال واحد مساو طرفيه.

قوله: كيف و قد اذن الشارع: (2) الشارع اذن في موارد احتمال الضرر، بل القطع به أيضا. و الحلّ في الجميع ان اذنه يكشف عن تدارك ما ندركه من المفاسد و المضار بما يوازنه من المصالح و المنافع الخفية الخارجة عن إدراكنا، فلا قبح.

قوله: و الجواب: انّه لا مهلكة في الشبهة البدوية: (3) يعني انّ هذا الاخبار بمقتضى تعليلها تكون مختصة بما فيه المهلكة من الشبهات، مع قطع النّظر عن هذه الاخبار، و لا مهلكة في غير الشبهات قبل الفحص، و الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، بعد حكم العقل و دلالة النقل على البراءة.

و بالجملة: الأمر بالتوقف في هذه الاخبار ناش عن ثبوت العقاب بسبب سابق، فلا يكون منشأ لثبوت العقاب فتختص بموارد تنجز التكليف بسبب سابق، لا انّها هي المنجزة للتكليف، فلا تزيد هذه الاخبار على ما هو قضية حكم العقل،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست