responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 101

متخالفين، فامّا هذه أو تلك، أو لا هذه و لا تلك.

نعم، يمكن أن يقال: ان تحيّر العقل و لم يجزم بانطباق إحدى القاعدتين على سبيل التعيين أو لا انطباقهما جميعا، حكم حكما ثانويا في موضوع عدم جزمه بالبراءة فانّه إذا لم يكن له ملزم خارجي، و هو بيان الشارع، و لا داخلي، و هو حكم العقل بالاحتياط في الشبهة، حكم بالبراءة، بمعنى أنّه رخص في الفعل و الترك، و بعد هذا الترخيص كان العقاب قبيحا بقبح العقاب مع الترخيص العقلي، فكانت النتيجة مطابقة مع حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، و ان لم تكن بملاكه.

ثم لا فرق فيما ذكرنا بين الضرر الأخروي المترتب على المعصية، و الدنيوي المرتب على الفعل المحتمل حرمته، الا في عدم ترتب الضرر في الأول بعد ترخيص العقل في الإقدام، و ترتبه في الثاني، و اما إباحة الفعل فهي ثابتة في كلتا الصورتين، و لا مضادة بين الرخصة في الفعل و ترتب الضرر عليه لو صادف نظيره ما إذا لم نوجب دفع الضرر المحتمل، فارتكب فصادفه. بل ذكر الأستاذ «ره» في المتن: ان الضرر المقطوع ربما لا يجب دفعه فضلا عن المحتمل، و ان كان فيه عندي نظر سأبين وجهه.

قوله: كما انه مع احتماله لا حاجة: (1) الحاجة إلى القاعدة انما هي في الحكم بقبح الإقدام لا في ترتب العقاب عند تحقق المخالفة.

قوله: ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار: (2) لو لا تدارك تلك المضار بما يوازنها أو يرجح عليها من المنافع قبح تحمل أدنى ضرر، و امّا مع الموازنة فيخرج مورد الضرر عن الموردية له، إذ بعد التكاسر لا يبقى ضرر، ثمّ لو صحّ ما ذكره لم يختص بالضرر الدنيوي، بل عمّ الضرر الأخروي، إلاّ أن يقال: انّ الضرر الأخروي لعظمه لا يسوغه شي‌ء من الدواعي الدنيوية.

قوله: ليست براجعة إلى المنافع و المضار: (3) لا ريب أن لا ضرر فيه لا مفسدة فيه، و إنّ كلّ مفسدة لا تنفك من أن تكون: امّا ضررا للبدن أو المال أو العرض أو الجاه،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست