responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91

مبنى على ما تقدم من ان الطلب من المولى بما هو مولى لا ينقسم إلى قسمين وجوبي و غير وجوبي أعني بهما ما يوجب العقل إطاعته و ما لا يوجب إطاعته بل ان العقل يحكم بوجوب إطاعة كل طلب صادر من المولى و ليس لطلب المولى مراتب مختلفة بالشدة و الضعف يكون بأحدها موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة و بالأخرى موضوعا لحكمه بحسنها لأن ميل المولى و حبه لفعل العبد إذا بلغ مبلغ الإرادة و الطلب لم يكن للعقل محيص من الحكم بتنفيذ إرادته إذ لا يمكن صدور طلب من المولى يحكم العقل فيه بجواز مخالفته (و اما) تحديد الاستحباب بما قيل من انه طلب الفعل مع الاذن في الترك فيظهر بطلانه مما ذكرناه‌ قوله و يؤيده إلخ‌ (1) لا يخفى ان المؤيد الأخير الّذي ذكره المصنف (قده) أعني به صحة الاحتجاج على تقدير تماميته يكون دليلا و اما بقية المؤيدات المذكورة في المتن و جعلها مؤيدة فالوجه في عدم الاستدلال بها هو ان القرائن المتحققة في مواردها هي التي قضت بكون المراد من الأمر الوارد فيها هو الطلب الإلزامي و اما استعمال الأمر فيها في خصوص الوجوب فلا يثبت بها فضلا عن اقتضائها لانحصار الحقيقة به ليخرج الطلب الاستحبابي عن حقيقة الأمر (مع) ان غاية ما تقتضيه تلك المؤيدات استعمال أوامر اللّه تعالى و رسوله صلى اللَّه عليه و آله في الوجوب فلا يثبت بها كون مطلق الأمر حقيقة في الوجوب (هذا مضافا) إلى ان المراد بلفظ الأمر الوارد فيها هو الطلب بالصيغة و البحث انما هو في مادة الأمر اللهم الا ان يقال ان إطلاقه يشمل الطلب بمادة الأمر أيضا (و اما) وجه التأييد بالمذكورات مع ان ما ذكرناه يسقطها عن قابلية التأييد أيضا فهو ان التعبير فيها بمادة الأمر و العدول عن التعبير بلفظ الطلب و نحوه مشعر بان في هذه المادة خصوصية تقتضي اختصاصها بالطلب الإلزامي‌ قوله و قوله صلى اللَّه عليه و آله لبريرة إلخ: (2) لا يخفى ان دلالة هذه الرواية على عكس المدعى أولى لأن الشفاعة أعني بها الشفع بين وترين و القرن بين منفردين و الائتلاف بين متنافرين تقابل الطلب الصادر من العالي بتمام اقسامه فالطلب منه صلى اللَّه عليه و آله صدر بعنوان السؤال لا بعنوان الاستعلاء و المولوية فمن نفيه صلى اللَّه عليه و آله كونه امرا و إثباته الشفاعة لنفسه يعلم ان ما سوى الشفاعة يطلق عليه لفظ الأمر و لو كان طلبا استحبابيا فلو فرض ان للطلب فرد اخر غير إلزاميّ كان ذلك مصداقا للأمر أيضا بمقتضى هذه الرواية قوله و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب: (3) و اما دعوى انه بمعناه الارتكازي يصح تقسيمه إلى القسمين فهي ممنوعة فصحة التقسيم على‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست