responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 92

تقدير إرادة المعنى الجامع بين الوجوب و الاستحباب من لفظ الأمر و لو كان ذلك بالقرينة لا دلالة فيها على المدعى و اما على التقدير الاخر أعني به صحة تقسيمه بمعناه الارتكازي فهي ممنوعة قوله فيه ما لا يخفى من منع الكبرى: (1) يعنى بذلك ان الطاعة انما هو فعل المطلوب و هو أعم من فعل المأمور به فليس كل ما صدق عليه انه فعل المطلوب مأمورا به نعم ليس فعل كل مطلوب طاعة حتى ما كان مطلوبا للمساوي و السافل بل الطاعة انما هو خصوص إنجاح مطلوب العالي المستعلى و ان لم يكن امرا بل طلبا استحبابيا لكن قد عرفت ان كل طلب صادر من العالي المستعلى لا ينفك عن كونه امرا و انه دائما يستتبع حكم العقل بوجوب الإطاعة الّذي هو معنى كونه للوجوب فهذا البحث مستغنى عنه‌ قوله الظاهر ان الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر: (2) هاهنا بحثان أحدهما في اللفظ و مقام الإثبات و الاخر في المعنى و مقام الثبوت و قد اختلطا في كلام المصنف (قده) و توهم عبارته اتحاد البحثين و سنشير إلى محل الإيهام (و توضيح ذلك) انه بعد الفراغ عن ان لنا في الخارج طلبا نفسانيا و اخر طلبا إنشائيا بعثيا و ان لفظ الإرادة موضوع لذلك المعنى النفسانيّ وقع البحث في ان لفظ الطلب أيضا موضوع لذلك ليكون لفظ الطلب و لفظ الإرادة مترادفين حاكيين عن معنى واحد أو ان لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي الحاصل بقول افعل أو آمرك أو أطلب منك و شبه ذلك فيكون لفظ الطلب من هذه الجهة نظير لفظ (خبر) في الدلالة على معنى منطبق على الحاكي كقولنا زيد قائم لا المحكي أعني به النسبة الخارجية بين القيام و زيد (ثم) انه على تقدير اتحاد مدلوليهما وقع هناك بحث آخر في اتحاد محل انصرافهما و تعدده فقيل بانصراف لفظ الطلب إلى غير ما ينصرف إليه لفظ الإرادة فان لفظ الطلب ينصرف إلى غير معناه الموضوع له لاشتهار استعماله فيه بخلاف لفظ الإرادة و لا يخفى ان هذا الانصراف غير الانصراف المتعارف أعني به انصراف الكلي إلى بعض افراده و يعبر عن هذا بالمجاز المشهور و ذلك لعدم جامع بين الطلب الحقيقي و الطلب الإنشائي لكي يدعى وضع لفظ الطلب بإزائه و انصرافه إلى فرده الإنشائي لاشتهار استعماله فيه فلا بد من ان يكون موضوعا بإزاء الطلب الحقيقي و الصفة النفسانيّة أو يكون موضوعا بإزاء الطلب الإنشائي (و بالجملة) انه لا إشكال في ان لفظ الإرادة موضوع بإزاء الصفة النفسانيّة و في عدم انصرافه إلى غيرها كمالا إشكال في ان لفظ

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست