responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90

قد يصدر منه بما انه مولى فاللسان الناطق بالطلب لسان المولى و قد يصدر منه بما انه طبيب أو حكيم فاللسان المزبور لسان الطبيب أو الحكيم و الأمر انما يصدق على الطلب الصادر منه إذا كان صادرا بلسان مولويته (و من هنا) صح ان يقتصر في معنى الأمر على اعتبار قيد العلو فيه دون الاستعلاء لكن بنحو من تلطيف النّظر و القريحة القاضي بان الأمر في موارد عدم الاستعلاء لم يصدر من العالي بما هو عال و ان صدر من ذات العالي فان ظاهر اعتبار العلو اعتبار عنوان العلو في منشأ الطلب بحيث يكون الطلب صادرا من عنوان العالي و ناشئا من جهة مولويته و علوه لا من المناشئ الاخر التي هي متحققة فيه فان الطلب الناشئ من غير جهة المولوية لا يفرق فيه بين صدوره من المولى و صدوره من غيره فانه في كلا الفرضين ناشئ من منشأ واحد و لا يؤثر تحقق المولوية في صدق الأمر عليه إذا لم تكن هي المؤثر في وجوده (بل التحقيق) ان الطلب المتحقق في موارد المستحبات أو المكروهات من هذا القبيل فليس طلب الفعل المرخص في تركه امرا و لا الزجر عنه مع الترخيص في فعله نهيا و ذلك لأن الطلب المتحقق في مواردها لم يصدر من المولى بما انه مولى و لذا لم يجب امتثاله و انما صدر منه بما هو ناصح خبير بما يترتب على تلك الأعمال فيرغب عبيده بما يرى حسن عاقبته و يحذر عما يرى سوء عاقبته كما يقود البصير الأعمي إلى الطريق المستقيم فليس في تلك الموارد امر أو نهى بجهة المولوية لعدم بلوغ حسن الفعل أو قبحه مرتبة يؤثر في حسن إكراه العبد على الفعل أو الترك و لو لا ما ذكرناه لما كان معنى معقولا للطلب إذا لم يكن إلزاميا فان الإرادة المولوية إذا كانت متحققة وجب إنفاذها و ليست للإرادة مراتب تختلف بالشدة و الضعف فيجب إنفاذ شديدها دون ضعيفها نعم للحب و البغض مراتب لكن إذا بلغت مرتبة الإرادة كانت جميعها في هذه المرتبة شرعا سواء قوله لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب: (1) قد ظهر لك من كلامنا السابق استدراك هذا البحث فانه إذا اعتبر قيد العلو و الاستعلاء في معنى الأمر كان الأمر لا محالة مستتبعا لتحريك العقل نحو الإطاعة و إلزامه بها و ذلك هو المنشأ لانتزاع عنوان الوجوب فالطلب الإيجابي انما يمتاز عن الطلب غير الإلزامي بإيجاب العقل إطاعته دون غير الإلزامي فالوجوب لا ينفك عن تحقق الأمر بمعنى ان كل امر يجب إطاعته عقلا لا أقول ان ذلك مأخوذ في مفهوم الأمر بل أقول انه من لوازمه و خواصه و اما مفهومه فهو ليس الا الطلب الصادر من العالي المستعلى و هذا الّذي ذكرناه‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست