responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89

و السيطرة و من يخاف سوطه و بطشه ففي صدق الأمر على طلبهم إشكال بل منع لأن العلو بهذا المعنى قد يتحقق في الداني أو المساوي (و بالجملة) طلب كل ذي شرف و مرتبة أو قوة و شوكة ممن هو دونه في الشرف ليس امرا و ان فرض وجوب إطاعته جزاءً لإحسانه أو دفعا لضرره فبين الأمر و وجوب الإطاعة عموم من وجه على مذهب المصنف (قده) في لفظ الأمر لصدقه عنده على الأمر الاستحبابي و عموم مطلق على مختارنا من إنكار الأمر استحبابي فوجوب الإتيان بمقاصد الغير انما هو بملاك شكر النعمة أو دفع الضرر و ذلك يمكن تحققه في مورد الطلب كما يمكن تحققه في غير مورد الطلب و ما كان منه في مورده يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من العالي الّذي يختص به إطلاق لفظ الأمر كما يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من المساوي أو السافل (ثم) ان تعيين موارد الأمر و مصاديقه أيسر و أسهل من ضبط مفهومه فلا حاجة إذن إلى ضبط المفهوم و تحديده على وجه مطرد و منعكس مع عدم ترتب أثر عليه‌ قوله كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء: (1) بل الظاهر هو اعتبار الاستعلاء في مفهوم الأمر لكن لا بذلك المعنى الّذي فسر به الاستعلاء في كلام المصنف (قده) أعني به إظهار العلو المقابل لخفض الجناح الّذي هو من الأخلاق و الآداب فانه بذلك المعنى غير معتبر قطعا كما أفاده (قده) بل بمعنى صدور الإرادة و الطلب من المولى بما هو مولى و باعمال مولويته (و توضيح ذلك) ان المولى إذا كان طبيبا و حكيما و مهندسا إلى غير ذلك كانت له السنة متعددة حسب تعدد كمالاته فهو قد ينطق بلسان مولويته و قد ينطق بلسان طبابته فان نطق بلسان مولويته و طلب من عبده شيئا كان طلبه هذا امرا و ان نطق بلسان طبابته لم يكن طلبه هذا امرا بل كان حاله حال الطلب الصادر من سائر الأطباء في كونه مجرد إرشاد إلى ما هو علاج المرض (نعم) إذا أعمل المولى مع ذلك جهة مولويته و امر و نهى بما انه مولى كان طلبه للفعل أو الترك مصداقا للأمر أو النهي و هذا هو المراد من الاستعلاء المأخوذ في معنى الأمر و عليه فالطلب الصادر من العالي إذا لم يصدر منه بجهة مولويته بل صدر منه بجهة طبابته مثلا لا يكون مصداقا للأمر و من هذا الباب الطلب الصادر من المولى إرشادا إلى ما يترتب على نفس المطلوب من المصلحة من دون إعمال المولوية في طلبه فان ذلك لا يكون مصداقا للأمر و انما هو مصداق لإرشاد الحكيم الجاهل إلى ما فيه صلاحه (و بالجملة) الطلب الصادر من المولى الطبيب الحكيم‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست