responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 271

كما ان الجملة المستثنى منها تدل على الحكم في جانب المستثنى منه فكلتا الدلالتين بالمنطوق و من هاتين الدلالتين المتخالفتين بالإيجاب و السلب ينتزع الحصر لا ان الحصر يستفاد ابتداء و منه يستفاد حكم المستثنى (ثم) ان القسمين المتقدمين في الغاية يأتيان هنا فتارة يكون الاستثناء من الحكم كما في أكرم العلماء الا زيدا و أخرى من الموضوع كما في مثل العلماء سوى زيد أو ما عدى زيدا أكرمهم و عدم تفصيل المصنف بين القسمين هنا مع تفصيله هناك لم أعرف له وجها فان المقامين من واد واحد و لكن الإنصاف ان دعوى ثبوت المفهوم في كلا القسمين من كلا المقامين قريبة جدا فان العرف يعاملون معاملة المفهوم فيهما و ان لم يعاملوا معاملة المفهوم في مطلق القيود المأخوذة في الموضوع كالوصف و البدل و عطف البيان إلى غير ذلك‌ قوله ضرورة ضعف احتجاجه: (1) الأولى في الجواب ان يقال ان المستثنى منه في المثال و في نظائره هو نفى إمكان تحقق الصلاة بدون الطهارة دون فعليته فيكون المثبت في جانب المستثنى إمكانه دون فعليته و عليه فالحصر تام لا إشكال فيه‌ قوله الا انه لا دلالة لها: (2) يمكن ان يقال ان الواجب من التوحيد المعتبر في تحقق الإسلام هو التوحيد الوجوديّ و الإقرار بعدم وجود مبدأ سوى اللّه تعالى لا عدم إمكان ما سوى اللّه فلو غفل الشخص عن الإمكان و لم يعترف بعدمه لم يضر ذلك في إسلامه و لذلك كان يكتفى رسول اللّه في الإسلام بالإقرار بالشهادتين فيكون المقدر هو موجود كما هو ظاهر اللفظ و لا إشكال‌ قوله يدل بالملازمة: (3) لا يقال كيف يحكم بامتناع تحقق واجب الوجود و هل ذلك الا التناقض و كون ما فرض واجبا غير واجب و أيضا الممتنع قسيم الواجب فكيف يكون قسم الواجب لأنا نقول المراد من واجب الوجود مفهوم واجب الوجود و لا ريب في اتصافه بامتناع التحقق في غير الباري و ذلك عبارة أخرى عن امتناع شريك الباري‌ قوله فان السبيل إلى التبادر: (4) و لو فرض الانحصار لم يتوقف ذلك على وجود مرادف له في عرفنا بل التبادر يكون من نفس اللفظ بما ارتكز في الذهن من معناه عند أهل المحاورة لا من مرادف ذلك اللفظ في عرفنا (ثم) من جهة المرادفة يتعين معنى ذلك اللفظ مع ان العلم بالمرادفة يتوقف على معرفة معنى اللفظ في اللغتين ليحكم بالمرادفة فلو توقفت معرفة معنى اللفظ في إحدى اللغتين على تعيين معناه في اللغة الأخرى مع معرفة انهما مترادفان لزم الدور (نعم) الإنصاف انه ليس للفظ انما

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست