responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 13

اللازم صحة استعمال الأسماء مكان الحروف و ان لم يصح العكس (و اما دعوى) ان التزامه بعدم صحة الاستعمال لعله من جهة اعتباره اللحاظ الاستقلالي في صحة الاستعمال دون الموضوع له (فهي مدفوعة) بان هذا الاعتبار انما أبدعه المصنف (قده) و لم يسبقه إليه غيره (هذا) مع انه لا وجه للتفكيك بين الأسماء و الحروف بالالتزام بأخذ اللحاظ الآلي في الموضوع له في الحروف و أخذه اللحاظ الاستقلالي معتبرا في صحة الاستعمال دون الموضوع له في الأسماء مع اتحاد الملاك فيهما قوله قلت الفرق بينهما (1) هذه الدعوى مع بعدها في نفسها قد عرفت انها لا تسلم عن إشكال تعدد اللحاظ إذ كما يلزم لحاظ المستعمل فيه كذلك يلزم لحاظ شرط الاستعمال و التصديق بتحققه ليصح الاستعمال (مع ما عرفت) من ان اللحاظ الآلي لا يصح معه الاستعمال بل لا بد فيه من اللحاظ الاستقلالي كما لا بد من ذلك في كل حكم (مضافا) إلى ان شأن الواضع هو الوضع و اما ما خرج عن حد الوضع فهو ليس من وظيفته الا ان يرجع إلى تضييق دائرة الموضوع له لكن المفروض عدم ذلك و ان الموضوع له على سعته قد منع الواضع عن استعمال اللفظ فيه في حال دون حال‌ قوله ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف‌ (2) الإنشاء لغة هو الإيجاد و إطلاقه في المقام بماله من المعنى لغة (توضيح ذلك) ان التكلم و التلفظ إنشاء و إيجاد للصوت أولا و بالذات و إنشاء لعنوان الاخبار و الحكاية عن المعنى ثانيا و بالعرض باعتبار تعلق الوضع من الواضع بتلك الأصوات الخاصة و تعيينها بإزاء معان خاصة و إنشاء في المرتبة الثالثة لكل عنوان من عناوين إظهار ما في الضمير و منطبق على إبراز ما في مكنون الخاطر كان ذلك بالقول أو بسائر الدوال كعناوين العقود و الإيقاعات و عنوان الطلب و النداء و الاستفهام إلى غير ذلك فان مواد هذه العناوين و ان كانت إرادات قائمة بأنفس المتكلمين لكن عناوينها و فعلياتها تلحق إظهارات تلك الإرادات بداعي إنفاذها و إنجازها فعنوان الاستفهام مثلا هو إظهار إرادة الفهم من المخاطب لغرض حصول مقصوده فإذا قال المتكلم انا مريد لفهم هذا المطلب منك لغرض ان يفهمه المخاطب فقد إنشاء الاستفهام إذا نشاء و أظهر إرادته بذلك و قد وضع لذلك أدوات خاصة من الهمزة و هل و غيرهما و كذلك الطلب فان إظهار إرادة الفعل للغير بداعي تحريكه نحو الفعل هو بعينه عبارة عن الطلب فإنشاء الإظهار المذكور أنشأ للطلب سواءً كان ذلك بجملة أريد منك الفعل الكذائي أم بصيغة الطلب و كذلك عنوان البيع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست