responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 233






معنى ال محكوم به، فان الطهارة بمعنى النظافة و النزاهة، و هي أمر وحداني لا تعدد فيه. هذا ما أفاده المصنف حول استفادة الطهارتين من المغيا«»ثم تعرض لاستفادة الاستصحاب من الغاية بما عرفته في المتن. و بما أفاده (قده) يسقط بعض ما أورد عليه، و تبقى أمور لا بد من التعرض لها.
أما التقرير الثاني فأورد عليه المحقق الأصفهاني (قده) بأن «كل شي‌ء» و ان تكفّل حكم المشتبه بالشبهة اللازمة له، إلاّ أن إثبات حكم سائر المشتبهات حكماً أو موضوعاً بعدم الفصل غير سديد، لأن التمسك بعدم الفصل فرع كون الموضوع المشتبه، فيتعدى من حكم بعض مصاديقه إلى بعضها الآخر، و لكن المفروض أن شمول «كل شي‌ء» لمثل ماء الكبريت الملازم للشبهة في حكمه الواقعي إنما هو بعنوان الحكاية عن ذاته، لوضوح إرادة نفس الأعيان الخارجية من «شي‌ء» و من المعلوم عدم ملازمة تمام الذوات للشبهة - خصوصاً الشبهات الموضوعية التي عُلم حكمها الكلي - حتى يتعدى من المشتبه اللازم للشبهة إلى غيره، و عليه فتعميم المغيا للحكم الواقعي و الظاهري بدعوى عدم الفصل غير وجيه«».
و أما التقرير الأول فأورد عليه أوّلاً بما أفاده بعض الأعيان، و محصله: أن موضوع الحكم الواقعي ذات الطبيعة أو الفعل المتعلق بها فهو مرسل، و موضوع الحكم الظاهري مقيد بالشك، و الجمع بينهما في إنشاء واحد جمع بين المتناقضين، لاستحالة لحاظ الشي‌ء مقيداً و غير مقيد. و بيانه: أن الإطلاق ان كان جمعاً بين القيود تمّ ما ادعاه المصنف، لأن معنى الرواية حينئذ: كل شي‌ء بما هو طاهر و بما هو مشكوك طاهر أيضا، و تعدّد المحمول هنا باعتبار تعدد الموضوع المستفاد من الإطلاق. و إن كان رفضاً للقيود - كما هو الحق - و عدم تقيد الموضوع بحالة من حالاته، كان مدلول الرواية خصوص الحكم الواقعي، إذ مدلولها حينئذ طهارة ذات الشي‌ء في تمام حالاته التي منها حالة كونه مشكوك الحكم، و هذا هو إطلاق

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست