responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 232






و بيانه أنه بناءً على إنكار إطلاق المدخول - و هو شي‌ء - لمثل حالة الشك في حكمه لأجل أن الشك في حكم الشي‌ء ليس من حالاته المتبادلة كالعدالة و الفسق بالنسبة إلى العالِم الموضوع لوجوب الإكرام، لقيام الشك بنفس المكلف و ان كان له إضافة إلى الشي‌ء، لكونه كالعلم و الظن من حالات المكلف، إلاّ أن مجرد هذه الإضافة لا توجب وصفاً للشي‌ء حتى يشمله إطلاقه (يمكن) إثبات الطهارتين بالمغيا بنفس عمومه الأفرادي لِما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة لا تنفك عنه كبعض الشبهات الحكمية كالحيوان المتولد من حيوانين نجس و طاهر مع عدم تبعيته لهما في الاسم، و من المعلوم أن «كل شي‌ء» عنوان مشير إلى كل واحدة من الطبائع و الذوات، و حيث كان هذا الفرد المشتبه الملازم للشبهة من أفراد «كل شي‌ء» فهو طاهر بالعموم، و بضميمة عدم الفصل بين هذا المشتبه و سائر المشتبهات التي عرض عليها الشك بعد أن كانت معلومة الحكم يثبت طهارة كل مشتبه بالشبهة الموضوعية و الحكمية، فان الدليل على الملزوم دليل على لازمه، فنفس العموم يتكفل طهارة كل شي‌ء بما هو هو و بما هو مشكوك الحكم.
لا يقال: ان التمسك بعموم «كل شي‌ء» في الشبهة الموضوعية من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية الممتنع، فانه بناءً على إفادته الطهارة الواقعية و العلم بتخصيصه بالأعيان النجسة لا يكون الرجوع إليه في مثل الحيوان المردد بين الكلب و الغنم لإثبات طهارته ظاهراً إلاّ تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية.
فانه يقال: انه كذلك لو كان مدلول المغيا طهارة الأشياء واقعاً فحسب، و أما بناءً على ما عرفت من طهارتها ظاهراً أيضا بأحد المسلكين المتقدمين يندفع الإشكال، فان الحيوان المردد شي‌ءٌ اشتبه حكمه، و قد ثبت طهارته ظاهراً.
و أما إشكال استعمال اللفظ في معنيين المتقدم في إيراد الشيخ الأعظم (قده) على صاحب الفصول فغير متجه على هذا التقريب، لأن إرادة الطهارة الواقعية تارة و الظاهرية أخرى إنما نشأت من اختلاف أفراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست