responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 168






الصدوق لها هو ظفره بنسخة خالية عن الضمير أيضا، إلاّ أن الموجود في نسخة العلل المطبوعة في النجف الأشرف «فرأيته فيه» و هذا مما يعترف المحقق العراقي (قده) بظهوره في النجاسة المظنونة السابقة على الدخول في الصلاة.
نعم يمكن منع دلالة «فرأيته» على اتحاد القذارة المرئية و المظنونة بأن مثل هذا الكلام صدر من زرارة في جملة أخرى بقوله: «ان رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة... إلخ» فانه مع اشتماله على الضمير يحتمل فيه إرادة كل من النجاسة المشكوكة بدواً و المعلومة إجمالاً. و عليه فلا يكون وجود الضمير فارقاً في مدلول الكلام حتى يبحث عن ترجيح رواية الشيخ أو الصدوق أعلى اللّه مقامهما.
و أما ثانياً: فلأن السياق شاهد على كون السؤال عن حكم النجاسة المظنونة كما اعترف الشيخ بأنه خلاف ظاهر السؤال، و استبعده المحقق العراقي من جهة استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرضين و سؤاله عن لِمِّ التفصيل.
و الحاصل: أن حمل التعليل على كونه تعليلاً للحكم بلحاظ النجاسة المحتمل وقوعها بعد الصلاة غير ظاهر.
اللهم الا أن يقال: ان وجود الضمير و عدمه سِيّان في احتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة كما أُشير إليه آنفاً، فان الضمير على تقدير وجوده راجع إلى النجس المظنون قبل الصلاة، فمعنى الرواية: «إنّي ظننت النجس قبل الصلاة و لم أرَه بعد الفحص، فارتفع الظن به و صليت، و بعد الصلاة رأيت النجس» و لا يدل على ان المرئي فعلاً هو ذلك النجس الّذي كان مظنوناً قبل الصلاة بحيث يحصل العلم لزرارة بأن النجاسة المرئية عين المظنونة حتى وقعت الصلاة في النجس، بل يحتمل كونه ذلك كما يحتمل وقوعه بعدها. و استيحاش زرارة لعله كان لأجل عدم إحراز الطهارة و احتمال اقتران صلاته بالمانع، أو فقدانها للشرط. أو كان لأجل احتماله

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست