responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 167






الإعادة بالاستصحاب سواء قلنا بشرطية الطهارة الخبثية أم بمانعية النجاسة.
و منها: تطبيق التعليل بلحاظ كون المانع هو النجاسة الواقعية لو لا المعذِّر، فصلاة زرارة غير مقترنة بالمانع لاقترانها بالمعذر، و لا معنى لإعادة الصلاة الصحيحة بعد اجتماع شرطها و فقد مانعها.
و منها: غير ذلك. و حيث ان تحقيق المسألة موكول إلى الفقه الشريف بملاحظة شتات الأخبار الواردة في شرطية الطهارة الخبثية أو مانعية النجاسة في الصلاة، فالأولى إيكال البحث عن ذلك إلى محله. و نقتصر في المقام على بيان آخر حول تطبيق التعليل احتمله شيخنا الأعظم من حسم مادة الإشكال بعدم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي المظنونة إصابتها قبلها، بل تكون قذارة جديدة قال الشيخ: «و الثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها. فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة...».
و قوّاه المحقق العراقي (قده) بشهادة تغيير الراوي أُسلوب العبارة، حيث قال:
«فلما صليت فيه فرأيت فيه» خالياً عن الضمير الّذي أتي به في الفقرة السابقة بقوله: «فيما صليت وجدته» فانه لو كانت النجاسة المرئية هي المظنونة لَكان الحريُّ أن يقول: «رأيته» و يؤيد هذا كلامه عليه السلام في الجملة الأخيرة التي أبدى فيها احتمال وقوع النجاسة حين رؤيتها و عدم كونها في الثوب أو البدن من أول الصلاة. و على هذا يستقيم تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك فيها، لأن إعادتها باحتمال وقوعها في النجاسة عينُ الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حالها و هي نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها«».
لكنه لا يخلو من شي‌ء، أما الأول فلأن هذه الفقرة من الصحيحة و ان رواها الشيخ بلا ضمير، و مقتضى إطلاق صاحب الوسائل كلمة «مثله» على رواية

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست