على ذلك [1] في أحكامهم العرفية مطلقاً [2] أو في الجملة [3] تعبداً [4] أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً، أن دليل اعتبار الاستصحاب - من بناء العقلاء على بقاء الحالة السابقة أو النص و الإجماع الآتيين، أو الإدراك العقلي الظني بالبقاء الحاصل من ملاحظة الحالة السابقة - منطبق على تعريف المتن، لأن مفاد كل واحد منها هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. و هذا بخلاف أكثر التعاريف، لظهورها في استناد الإبقاء إلى خصوص الظن بالبقاء، و من المعلوم أن هذا لا يلتئم مع كون الاستصحاب أصلا عملياً مستنداً إلى الأخبار لا الظن، هذا بيان الأمر الأول. و أما الأمر الثاني فتوضيحه: أن اليقين السابق و الشك اللاحق ركنان في الاستصحاب، و قد لوحظ كل منهما في التعريف، أما الشك في البقاء فللتصريح به، و أما اليقين بالحدوث فلدلالة «بقاء حكم أو موضوع» عليه، فالتعريف من هذه الجهة تام. و أما الأمر الثالث فسيأتي.
[2] يعني: في جميع الموارد من الشك في المقتضي و الرافع، و كون المستصحب حكماً أو موضوعاً، و كلياً أو جزئياً، و غير ذلك من التفاصيل المتقدمة.
[3] إشارة إلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء في بعض الموارد كالعمل به في الشك في الرافع أو رافعية الموجود خاصة.
[4] يعني: و لو لم يحصل الظن الشخصي و لا النوعيّ ببقاء الحالة السابقة المتيقنة بأن كان بناؤهم رجاءً و احتياطاً. و عليه فكل من قوله: «تعبداً، أو للظن به» قيد لبناء العقلاء، يعني: أن بناءهم على إبقاء ما كان إما أن يكون للظن به و إما للتعبد و لو لم يحصل لهم ظن بالبقاء، و على الثاني يندرج الاستصحاب في الأصول العملية، و على الأول في الأمارات. و ضميرا «ثبوته، به» راجعان إلى الحكم المتيقن أو الموضوع ذي حكم.