[1] غرض المصنف (قده) إثبات أن ما ذكره من تعريف الاستصحاب جامع لما يعتبر في التعريف، و ذلك لأنه يعتبر في تحديد ما يكون من الحجج الشرعية أمور: الأول: التئام التعريف مع دليل الاعتبار. الثاني: اشتمال التعريف على ما يكون دخيلاً في حقيقة المعرف - بالفتح - و مقوِّماً له، إذ بدونه لا يكون التعريف وجهاً و شارحاً للمعرّف كما هو ظاهر. الثالث: كون التعريف جامعاً للمباني و الأقوال المختلفة حتى يكون مورد النفي و الإثبات واحداً، و إلاّ كان النزاع فيه لفظياً كما سيتضح. و ما أفاده (قده) بقوله: «اما من جهة...» بيان للأمر الأول، و حاصله:
متأخراً، فهو أجنبي عن الاستصحاب و ان كان مشتملاً على اليقين و الشك، لكنه ليس من الشك في البقاء، بل من الشك في الحدوث، فأدلة الاستصحاب لا تشمله. و لو سلم ذلك فانصراف أدلته عنه كافٍ في عدم شمولها له، فاعتباره انما هو ببناء العقلاء، لغلبة بقاء المعاني اللغوية و العرفية و عدم تغيرها بمرور الأزمنة، و عدم الردع في أمثال هذا البناء كافٍ في الإمضاء. و قد ظهر من أجنبية أدلة الاستصحاب عن هذا الأصل العقلائي أمور: الأول: أن الاستصحاب القهقرائي أصل لفظي و ليس أصلاً عملياً، و يكون من قبيل أصالتي العموم و الإطلاق و أصل عدم الاشتراك. الثاني: حجيته في اللوازم و الملزومات. الثالث: أنه لا وجه لدعوى معارضته باستصحاب عدم هذا المعنى سابقاً حتى يسقط بها الاستصحاب القهقرائي عن الاعتبار، و ذلك لما مرّ من أنه أصل عقلائي حاكم على الاستصحاب المصطلح، و لا يجري الأصل مع دليل حتى يعارضه. كما لا وجه لدعوى دلالة أخبار الاستصحاب على عدم اعتباره، لما عرفت من أجنبية الاستصحاب القهقرائي عن مداليل تلك الأخبار.