responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 14






كلمة «الإلزام» أو تبديل «البقاء» بالإبقاء ليتطابق التعريف مع المعرف، بأن يقال:
الاستصحاب هو الإبقاء العملي للمتيقن لحكم الشارع ببقائه ظاهراً موضوعاً كان أو حكماً.
و أما قياس المقام بباب المفاهيم بإرجاع النزاع إلى صغرى حجية الظواهر ففيه: أنه مع الفارق، لأن إثبات المفهوم للوصف و نحوه مساوق لحجيته، لاندراجه في كبرى حجية الظاهر، حيث ان اللفظ بدلالته الالتزامية يدل على المفهوم و يكون ظاهراً فيه. و هذا بخلاف المقام، إذ لو تم دليل الاعتبار كان مفاده الإلزام الشرعي أو الحكم بالبقاء، و هو بنفسه حكم شرعي كنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره بنفسه، لعدم كون استصحابها إثباتاً للحجة كما هو واضح.
فالم تحصل: أن تعريف الاستصحاب بما في الرسائل و المتن و الحاشية بل و غيرها من كلمات المتأخرين لا يخلو من شي‌ء، و لو تم ما ادعاه المصنف من كون التعاريف لفظية لا يقصد بها تمييز المعرّف بكنهه و ذاته فالأمر سهل.
و حيث إنه ظهر معناه إجمالاً فاعلم: أنه لمّا كان للاستصحاب قواعد مشابهة له - و هي قاعدة اليقين و المقتضي و المانع و الاستصحاب القهقرائي - كان المناسب التعرض لها و لو بنحو الإيجاز، و سيأتي الكلام حول القاعدة الأولى في مفاد بعض الأخبار المستدل به على الاستصحاب، كما سيأتي التعرض لقاعدة الاقتضاء و المنع بعد الفراغ من دلالة أولى صحاح زرارة على الاستصحاب.
و لا بأس بالإشارة هنا إلى القاعدة الثالثة و هي التي تسمى بالاستصحاب القهقرائي تارة و بأصالة الثبات في اللغة أخرى و بأصالة عدم النقل ثالثة، و هو من الأصول العقلائية، و ذلك عبارة عن شي‌ء متيقن في الزمان المتأخر و مشكوك في الزمان المتقدم كالعلم يكون لفظ «البينة» مثلاً فعلاً حقيقة في شهادة رجلين عادلين و الشك في كونها كذلك سابقاً، و كلفظ «القلة» فانه يعلم بكونه فعلاً حقيقة فيما دون الكرّ، و يشك في كونه كذلك في الزمان السابق. و هذا عكس الاستصحاب المصطلح، حيث إنه يكون زمان المتيقن فيه متقدماً و زمان المشكوك

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست