responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 104
الانتقاض إليه بوجه و لو مجازاً، بخلاف ما إذا كان [1] هناك، فانه [2] و ان لم يكن معه أيضا [3] انتقاض حقيقة، إلاّ [4] أنه صحّ إسناده إليه مجازاً، فان اليقين معه [5] كأنّه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.
قلت [6]: الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين
مما يقتضي البقاء و الدوام.


>[1] أي: إذا كان اقتضاء البقاء محرزاً في المستصحب.

[2] الضمير للشأن، و ضمير «معه» راجع إلى اقتضاء البقاء في المتيقن.

[3] أي: كما إذا لم يكن من شأن المتيقن البقاء و الاستمرار، و «انتقاض» اسم «يكن» و التعبير بالنقض كما في الصحيحة أولى من التعبير بالانتقاض.

[4] استدراك على قوله: «و ان لم يكن» و ضمير «أنه» للشأن، و ضمير «إليه» راجع إلى اليقين، يعني: أن مصحِّح الاستعمال المجازي في اسناد النقض إلى اليقين انما يوجد في خصوص مورد إحراز المقتضي و الشك في الرافع.

[5] أي: مع اقتضاء المتيقن للبقاء، و ضمير «كأنه» راجع إلى اليقين.

[6] هذا جواب الإشكال، و قد ذكره في حاشية الرسائل بعد بيان الدليل المتقدم بما لفظه: «لكنك عرفت أن الظاهر أن وجه إطلاق النقض و اسناده إلى اليقين في مورد الاستصحاب انما هو بملاحظة اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتاً و عدم ملاحظة تعددهما زماناً» و محصله: أن الإشكال المتقدم مبني على دخل الزمان في متعلقي اليقين و الشك، ضرورة مغايرة المقيد بالزمان الأول للمقيد بالزمان الثاني، فان عدالة زيد يوم الجمعة التي هي مورد اليقين تغاير عدالته في يوم السبت التي هي مورد الشك، و من المعلوم أن الشك في عدالته يوم السبت لا يوجب زوال اليقين بعدالته يوم الجمعة حتى يصح اسناد النقض إليه، فلا بد من اعتبار مصحِّح للإسناد و هو ما تقدم من العناية و المسامحة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست