فتدبر. 10 - تعارض الضررين الأمر العاشر: في تعارض الضررين، و هو تارة يكون بين ضرري شخص واحد بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما، و أخرى بين ضرري شخصين، و هذا قد يكون بين مالكين، و الضرر ناشئا من تصرف أحدهما في ملكه، و قد يكون الضرر قهريا، كما إذا وقع شخصان في طريق حيوان من السباع يفترس أحدهما ان بقيا في ذلك المكان، و قد يكون بتوجيه ضرر من ظالم إلى أحد شخصين تخييرا، و قد يكون بإيراد الضرر ظلما على زيد أولا، و ان لم يؤده زيد فيورده على عمرو الّذي هو مكره على الأخذ من زيد، و لا بد من عقد فصلين لبيان أحكام تعارض الضررين. الفصل الأول: في تعارض ضرري شخص واحد. الفصل الثاني: في تعارض ضرري شخصين. أما الفصل الأول ففيه مسائل: الأولى: دوران أمر شخص واحد بين ضررين مباحين بناء على عدم حرمة ما عدا ضرري النّفس و الطرف، فحينئذ يتخير في الأخذ بأي واحد منهما شاء، إذ المفروض عدم الحرمة و إباحة كل منهما. الثانية: ما إذا كان أحد الضررين جائز الارتكاب كتلف المال، و الاخر محرم الارتكاب كتلف النّفس، لا ينبغي الارتياب في لزوم فعل المباح و ترك الحرام. الثالثة: ما إذا كان كل من الضررين حراما، كما إذا كان كلاهما تلف النّفس، فلا بد من اختيار ما هو أقل ضررا، و الاحتراز عما ضرره أكثر و حرمته أشد، من غير فرق بين كون الضررين متزاحمين و متعارضين. أما على الأول فواضح، إذ