responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 603






الدين» فغير ظاهر، لعدم قرينية «في الإسلام» على كون المنفي هو الحكم، فان الضرار أيضا منفي في الإسلام، مع أنه لا ريب في كونه في موارد إطلاقه هو الفعل، و لا يصح إرادة الحكم منه كما في إطلاقه على إمساك الزوجة ضرارا و غيره.
فيلزم عليه (قده) توجيه وقوع النفي في الإسلام بما يلتئم مع الفعل الضرري أيضا.
5 - تحريم الضرر بالنهي السلطاني أو القضائي
خامسها: إرادة النهي من النفي، لكن المراد به النهي السلطاني الصادر عن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم بما أنه رئيس الدولة و سائسها، لا بما أنه مبلغ أحكام الشرع عن اللّه عز و جل حتى يكون النهي إلهيّا كالنهي عن القمار و شرب الخمر و نحوهما من المحرمات الإلهية، و بيانه منوط بالإشارة إلى أمور:
الأول: أنه لا إشكال في ثبوت مناصب للنبي صلى اللَّه عليه و آله:
منها: النبوة و الرسالة أي تبليغ الأحكام الكلية.
و منها: السلطنة على الأمة، لكونه رئيسهم و مدبر أمورهم و سائس بلادهم، و هم رعيته، و أوامره بالنظر إلى هذا المنصب مولوية لا إرشادية كما في الأحكام التي يبلغها عنه تعالى، فان إطاعتها إطاعة له تعالى لا لرسوله بما هو مبلغ الأحكام، بخلاف أوامره السلطانية، فانها مولوية، و امتثالها إطاعة له صلى اللَّه عليه و آله ك ما إذا جعل الأمارة لشخص على الجيش، فانه تجب إطاعته لكونه رئيسا على الأمة.
و منها: القضاء و فصل الخصومات، فان حكمه بموازين القضاء نافذ لا يجوز التخلف عنه. و هذه المناصب ثابتة له و للأئمة الهداة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين بالبراهين الواضحة التي ليس المقام محل ذكرها.
الثاني: كل ما ورد من رسول اللّه و أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليهما و آلهما بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «أمر» و أمثالها ليس المراد منه

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست