responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 604






بيان حكم اللّه الكلي، و لو أريد منه ذلك كان مجازا أو إرشادا إلى حكم اللّه، لظهورها في قضائه و حكمه بما أنه قاض أو سلطان، لا من حيث انه مبلغ للأحكام، إذ ليس للنبي حكم و قضاء بالنسبة إلى الأحكام الكلية.
بل يحمل بقرينة الحال أو المقام بعض الأحكام الواردة بعنوان «قال رسول اللّه أو أمير المؤمنين عليهما السلام» على صدور الحكم المولوي السلطاني أو القضائي لفصل الخصومة، كما إذا ورد أنه صلى اللَّه عليه و آله قال: «أنت رئيس الجيش» أو «هذه الدار لزيد» هذا في مقام الثبوت.
الثالث: في تأييد ما تقدم بحسب مقام الإثبات. أما ما ورد بلفظ «قضى» و «حكم» و أريد منه الحكم المولوي فأكثر من أن يحصى، فمنه قوله صلى اللَّه عليه و آله:
«انما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»«»، و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله يحكم بين الناس بالبينات و الأيمان»«»، و عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق اللّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا»«»تدل هذه الرواية على أن هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ ولي الأمر و السلطان.
و أما ما ورد بلفظ «قال» مع كون المستفاد منه الأمر السلطاني فكثير، فمنه رواية عقبة بن خالد الواردة في شق القناة بجنب قناة أخرى«»و قوله صلى اللَّه عليه و آله:
«اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم».


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست