[1] الذاكر هو الفاضل التوني في محكي الوافية، و نسب إلى الفاضل النراقي أيضا، و لا اختصاص للبراءة بهذين الشرطين، بل جميع الأصول العدمية كما في الوافية كذلك، قال الفاضل التوني (ره) فيما حكاه عنه المحقق الآشتياني (قده) في الشرح ما لفظه: «و التحقيق أن الاستدلال بالأصل بمعنى النفي و العدم انما يصح على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف، لا على إثبات الحكم الشرعي، و لذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية، و هذا يشترك فيه جميع أقسام الأصول المذكورة، مثلا إذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذّمّة من جهة أخرى، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين و اشتبه بالآخر، فان الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر. و كذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما». و قال في ذيل مسألة البراءة: «و اعلم أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذّمّة و بأصالة عدم تقدم الحادث شروطا أحدها: ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى»«».
[2] يعني: غير شرط الفحص الّذي تقدم تفصيله، بل له شروط أخر.
الأمر بالتمام الموجب لوجوبه التخييري. هذه عمدة ما ظفرنا عليه من الوجوه المذكورة لحل الإشكال، و قد عرفت أن شيئا منها غير واف بدفعه عدا ما اختاره المصنف. [1] بل ذكر الفاضل التوني (ره) شروطا ثلاثة لمطلق الأصول العدمية، لا لخصوص أصالة البراءة. و الشرط الثالث الّذي أهمله المصنف قد أشار إليه الشيخ بعد بيان الشرط الثاني بقوله: «كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى