الإطلاق، و مقتضاه شمول إطلاق الجعل لكل من العالم بالحكم و الجاهل به، و هو ينتج ضد المقصود الّذي هو تخيير الجاهل بين القصر و التمام، و معه كيف يتمشى من الشارع إنشاء الوجوب التخييري للجاهل مع فرض وجود ملاك الوجوب التعييني فيه؟ و عليه فدعوى كون المأتي به مأمورا به بالأمر التخييري قد عرفت عدم تماميتها على مبنى استحالة الإهمال في مقام الثبوت. و الالتزام بمتمم الجعل الّذي مفاده في المقام نتيجة التقييد كما ذهب إليه المحقق النائيني أجنبي عن مقالة هذا المحقق مضافا إلى عدم تماميته في نفسه كما تقدم في مبحث القطع، فلاحظ. و أما إثباتا، فلظهور أخبار الباب في عدم وجوب الجهر في موضع الإخفات و بالعكس، لقوله: «رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه» و لو كان الجهر واجبا تخييريا في حق الجاهل بوجوب الإخفات كان ما أتى به مما ينبغي لا مما لا ينبغي، و هذا الظهور النافي لكون المأتي به مأمورا به مما لا ينكر. الا أن يدعى: أن «لا ينبغي» مثل «يكره» لا يدل على أزيد من مطلق المرجوحية، لا خصوص ما ورد عنه منع شرعي، فيمكن فرض تعلق الأمر التخييري به مع أفضلية أحد الفردين كما هو الحال في كثير من موارد التخييرات الشرعية. فتأمل. و دعوى ظهور قوله عليه السلام: «تمت صلاته و لا يعيد» في كون التمام مأمورا به حتى يكون واجبا تخييريا غير مسموعة، ضرورة أنه وارد في مقام الامتثال و فراغ الذّمّة، و الاجتزاء به في مرحلة الفراغ لازم أعم من تعلق الأمر به، لقوة احتمال كونه مسقطا للواجب من دون أن يكون نفسه واجبا، فلا دليل على تعلق