أولها: ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) من «أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم، و في المقام لا يمكن ذلك، إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي، فانه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم، و لو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل، و لا تصح منه الصلاة التامة، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب»«». و حاصله: أنه يلغو تشريع الأمر الترتبي بمثل قوله عليه السلام: «يجب عليك الإخفات في النهارية و ان عصيت وجب عليك الجهر» و ذلك لأنه ان التفت إلى عصيانه بالجهر بالقراءة فقد صار عالما بوجوب الإخفات عليه و يرتفع ملاك وجوب الجهر حينئذ، و ان لم يلتفت إلى هذا الخطاب الترتبي فلا فائدة فيه، لعدم تأثيره في إرادة المكلف. و قد أجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس بأن خطاب المهم ان كان مترتبا على عصيان خطاب الأهم فهو كما ذكره، و أما ان كان مترتبا على مجرد ترك الأهم لا عصيانه و لا إرادة عصيانه فلا يلزم هذا المحذور، و عليه فلا بأس بالترتب في المقام، هذا. لكن الظاهر متانة كلام الميرزا (قده) حتى لو قلنا بترتب خطاب المهم على مجرد ترك الأهم لا عصيانه، و ذلك لأن الالتفات إلى موضوع الحكم مما لا بد منه في داعوية الأمر، إذ مع عدم إحراز الموضوع لا يحرز حكمه حتى ينبعث عنه العبد، و من المعلوم أنه بمجرد خطاب الشارع له بقوله: «أيها التارك للإخفات أجهر» يصير عالما بوظيفته الأولية، و من الواضح عدم صحة الجهر منه حينئذ، لأنه بالالتفات